الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٨1441
س - عن رجل عليه حق لآخر، والطالب فى السواحل فوكل من يقبض له حقه من عمان، فزعم من عليه الحق أنه أحال لغريمه بحقه أن يقبضه من السواحل من فلان أله أن يمتنع من تسليمه للوكيل إلى أن يصله التصريح من السواحل أم يلزمه شرعا أن يسلمه له وإن قامت الحجة بصدق ما ادعاه أفدنا مأجورا؟.
ج - إذا صح أنه قد أحال له حقه من هنالك فلا يلزمه من هنا حتى يعلم أن الحق لم يبلغ صاحبه، والله أعلم.
س - عن رجل مات وخلف من بعده مالا بقدر ألف قرش وترك دينا أربعمائة قرش وعشرين قرشا، وترك وصية فيها ستماية قرش وترك أيتاما أحدهما ولد ثلاث سنين وأحدهما ولد سنتين فما الذي لهم وعليهم المال يرجع إلى الدين أم للوصية أم للأولاد؟.
-
أما. ج. الدين فهو مقدم فى المال ولو استفرغه كله فلا شيء لاوارث إلا ما فضل عن الدين، وأما الوصية فإن كانت من ضمان وحقوق لزمت الهالك للعباد فهى فى أصل المال كالدين، وإن كانت وصية بنافلة وقربة وصدقات فهي في ثلث المال وذلك أنه يخرج الدين والضمانات أولا، ومابقى بعد ذلك فللوارث منه الثلثان والثلث فى سائر الوصايا وإن فضل الثلث عن الوصايا رد الفاضل إلى الوارث، والله أعلم.
-
تحيط بجميع
عن آجل صداق المرأة بعد موت زوجها إذا خلف الزوج ديونا ماله تقدم على أهل الدين وتؤلى صداقها كاملا أم تنزل معهم فتكون هى وهم على سواء على المحاصصة، وهل فرق بينما إذا أوتيت صداقها كاملا ولم يفضل لأهل الديون شيء بعد أخذ صيداقها أو فقيل لم يكفهم إلا على المحاصصة، أرأيت إن قضيت حتمها كاملا وما بقى
لكنه