العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٧

-

D.Y-

بيعه

أنه يلزم البائع أن يخبر المشترى بذلك هل يكون ذاك وهذا سواء

أفدنا جزاك الله خيرا؟.

ج - لا يلزمك أن تخبره بذلك وإن كان جاهلا به، لكن يستحب لك أن تخبره على طريق التنزه لا غير ذلك، وليست هذه المسألة مشابهة لمسألة البيع الفاسد الفاسد لأن البيع إذا كان فاسدا فالساعة أنما هي للبائع فلا يحل أخذها إلا عن رضى منه ورضاه بالبيع الفاسد لا يعتبر في أخذ السلعة لأنه إنما رضى بالبيع لا بإعطاء الساعة والبيع فاسد فلا رضى ومسألتك ليست كذلك لأنه إذا أعطاك شيئا حكمنا بالرضا في ذلك المعطى سواء اعتقد لزومه عليه أو لم يعتقد واعتقاده أن ذلك لازم وهو غير لازم لا يحرم عليك أخذه: والله أعلم.

هزه

س - عما إذا كان لرجل على آخر حق فتنازعا فيه فصلح بينهم من حضر من المسلمين وطلبوا من صاحب الحق أن يغمض عن شيء من حقه فسامحه هل على من عليه الحق شيء من الذي سامحه عنه سواء أبرأه منه أم لا؟

ج - إذا أنكره فسامحه ليظهر بعض حقه فهذه تقية والحق في عنقمه وإن أبرأه عن طيب نفس فإن الحق يسقط عنه والأحوال شواهد،

والله أعلم.

-

س عن المال الذى باعه ولى الهالك فى قضاء الدين الذي على الهالك هل لأولاد الهالك الأيتام تغيير فيه إذا بلغوا أم لا؟

ج

لا تغيير لهم فيما باعه الولى فى قضاء الدين الثابت على الهالك إذا كان ذلك البيع على وجه العدل، والله أعلم.

٩٩٩ / ١٬٥٦٦