الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٩--
0.9
بعد أخذها لم يكف أهل الديون، ولم يرضوا هم إلا أن تنزل معهم على المحاصصة إلهم ذلك وعليها هي رد ما أخذت بعد أن تطلب، وإن طلبها الغرماء أنفسهم برد الزيادة بعد المحاصصة ألها تمتنع إلا أن يطلبها الحاكم وإن أتلفت ما اوتيت من حقها قبل أن تطالب برده كأن قضيته غرماءها كذلك يجب رده عليها متى ما أدركته أدته أم هي معذورة بعد التلف لأن ذلك منها قبل الطلب، وإن تلف ما قضيت إياه بسبب سرقة أو غصب من ظالم القول فيه كما لو تلف منها بقضاء الغرماء، أم هو أقرب إلى العذر، وإن تلف بسبب نسيان القول فيه كما لوتلف بسبب قضاء الغرماء كما لو تاف بسبب غصب أو سرق؟.
ج - هي وسائر الغرماء على حد سواء فليس لها من المال إلا ماينوبها فإن قضيت أكثر من ذلك وجب عليها الرد إلى الغرماء إلا إذا صحت حقوقهم عندها سواء طلبوا ذلك منها أو لم يطلبوا فإنه حق لهم ولا ينحط
:
بالسكوت وينحط بالبرآن عن طيب نفس، فإن أتلفت ذلك وجب عليها
الغرم والله أعلم. وقال أيضا الصداق أقدم من الوصية للأولاد لأنه حق للغير فهو من أصل المال والله أعلم.
س - عن رجل قتل امرأة خطاً وخلفت زوجها وإخوتها وأمها وتخاصموا
في ديتها الزوج والعصبة في الدية وأهل الديون ولا لها مال غير الديه. ج - قال في الهميان فى ذكر دية الخطإ يقسمها الورثة على قدر إرثهم وللوصية قبلهم ثلثها وللغرماء استيفاء ديونهم منها قبل الوصية وقبل الإرث، وعن شريك لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ وصية، وعن ربيعة الغرة لأم الجنين وحدها، قال الضحاك بن سفيان الكلابي كتب إلى