الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٠01.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنى أن أرث امرأة أشيم الضبابي من عقل
زوجها، قال سعيد بن المسيب جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب تطلب ميراثها من دية زوجها، فقال عمر أيكم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا شيئا فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال أشهد أنى كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فورثها عمر، قال هذا في قتل الخطأ، وأما في قتل العمد فإنما هو إلى العصبة فإن رضوا بالدية كانت لهم دون غيرهم من أهل الميراث إلى أن. قال: وترث من دية العمد وهو الصحيح عندهم كما ترث من الخطأ اهـ ما أردنا نقله منه وحاصله: أن دية الخطأ ميراث بين أهل المقتول وإن خاصة أم للوارث، وإن الدين يقضى من دية الخطأ، وأما دية العمد فعلى الصحيح وقول ربيعة إن الغرة لأم الجنين وحدها أراد بالغرة العبد أو الأمة الذي يدفع في دية الحمل فإن الحامل إذا أسقطت بسبب أحد وجب عليه عبد أو أمه وهو الغرة،
في دية العمد الخلاف دل للوصية العـ
والله أعلم.
س
عمن عليه حقوق للناس ولم تكن في دفاتر أو غيرها فمات ونيته الخلاص منها، هل يصير هالكا إن لم تف عنه الورثة وإن وفت عنه الورثة من غير وصية منه أتسقط عنه الحقوق؟.
ج - إن قضى عنه الوارث أو غيره أجزاء، وإن لم يقض ولم يقصر فى الوصية فالله أعلم بحاله وأرجو من الله أن يرضى عنه غرماءه يوم القيامة، وإن قصر في الوصية كما إذا ظن الموت ورأى أسبابه ومع ذلك لم يوص فإنه هالك والعياذ بالله ولا ينفعه الأمل في التأخير إذا رأى أسباب الموت والله أعلم.