العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١٢

512

س - عن الميت المديون، هل على الوارث له القابض ماله قضاء الديون عنه؟.

ج - نعم يجب عليه قضاء ما ثبت من الدين شرعا إن لم يكن للهالك وصى غيره فإن كان له وحى فى قضاء ديونه كان على الوصى ذلك وليس للوارث في حق الغرماء ميراث إنما يرث بعد الدين والوصية، والله أعلم.

س

-

عمن عليه حقوق جعلها فى خالص ماله وبعضها في إثبات نخل معين من ماله، ثم باع مال ماله ذلك ما كان مثبتا وما كان مبيعا بالخيار باعه بالخيار لرجل، ثم جاء أهل الحقوق المتقدمة يقولون إن حقنا قد جعله فى خالص ماله فنحن أولى عماله من المشترى بالخيار، ما القول الفاصل

من معين

بينهم وما الفرق بين الإثبات في شيء معين وبين جعل الحق في خالص المال أليس ذلك أولى من البيع بالخيار إذا تقدم على البيع الخيار، وهل الحقوق المجعولة فى خالص المال أولى من سائر الغرماء الذين لا إثبات لهم

ولا بيع خيار لكونه نقل الحق من ذمته إلى ماله أم لا؟

قال السائل والحقير يعيبه أن يكون الحق المجعول في خالص المال أولى من الحقوق التي في الذمة ومن الإثبات المعين إذا تأخر ومن البيع الخيار إذا تأخر فهل ترى ذلك موافقا ويصح الحكم به، أم ترى الإثبات الخيار أولى من الحق المجعول فى خالص المال ولو تقدم فضلا وبيع

المعين

بما يعجبك وتحكم به في ذلك؟.

ج - إما انهم أولى بنفس المال فلا ولكن حقهم ثابت في المال فلا ينعقد فيه بيع ولا بثبت في أصله تصرف حتى يقضوا حقوقهم فإن عمر بيع المال وقدموا على غيرهم وهذا يوافق ما أعجبك من الرأى

١٬٠٠٤ / ١٬٥٦٦