الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧- Y
-
م عن المطلقة ثلاثاً إذا حاضت القرء الثالث ورأت الطهر وأرادت
"
الخروج إلى الماء لتغتسل منه، فعند ذلك جاءها رجل يخطبها فاستويا على الصداق وأمرت له بالتزويج فتزوجها ج - هذا التزويج فاسد، ولذلك الرجل أن يتزوجها بعد أن تغتسل من الحيضة الثالثة، وعليهما التوبة مما فعلاه قبل ذلك إن كان متعمدين
والله أعلم
ص
-
عمن زنا بامرأة فسئل بحضرة زوجته أنت فعلت بفلانة كذا يعنى الفاحشة فقال ما أصنع بها لم تجعل لى بدا وزوجته تسمع هذا القول هل تحرم زوجته عليه أم لا.
ج - لاتحرم عليه زوجته بما سمعت منه، سواء علمت أن ذلك
القول ليس بإقرار بالزنا أو جهات
لأن نفس ذلك اللفظ لايوجب حرمة أحدهما ظهوره البين، لأن الحكم إذا
بينهما وموجب الحرمة هو حصول الزنا من
بالآخر، فإذا اختل أحد الوصفين ارتفع حكم التحريم كانت علته مركبة أو مقيدة فعند انتفاء أجزاء المركبة أو انتفاء قيد المقيدة ينتفى الحكم، وإنما قلنا إن علة حكم التحريم هو وجود الزنا أحدهما وظهوره للآخر سواء كان بإقرار أو بمعاينة أو شهود لقوله من تعالى: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِدَ: (1)) ولما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه
(
كان كثيرا ما يقول: (من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر
بهتر
(
وجه
الله تعالى فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله) الاستدلال بالآية أنه لما كان الزنا مانعا لتزويج العفيف بالزاني، وقد أجمعت الأمة على جواز تزويج الزانى المستتر زناه لمن شاء علمنا أن الآية بمن ظهر زناه ظهورا بينا بإقراره على نفسه أو بشهادة الأربعة عليه أو بمعاينة من أراد تزويجه، وإذا ثبت ما ذكرناه مانعا للتزويج وجب
خاصة
(1) الآية 3 من سورة النور.