العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩

عم وعصبة متزوجت من غير رأيهم، كيف الخلاص من ذلك أيصح التزويج على هذا أم لا؟ عرفنا مأجوراً

ج - إذا امتنع أولياؤها من تزويجها بالكفء الذي أرادته فتزويجها على هذه الصفة صحيح وإن كانوا غير ممتنعين من ذلك لكن لم ترد منهم فتزويجها فاسد والله أعلم

ص - في امرأة أرادت التزويج ولاعصبة لها ولها أخ من أم من ذا الذي يلى تزويجها؟ أيليه أخوها لأمها أم جماعة المسلمين؟ وكيف صفة الجماعة؟ بين لنا ذلك

ج - أن الأخ من الأم لايلى تزويج هذه المرأة على أكثر قول المسلمين وإنما يزوجها بعد العصبة الإمام، فإن لم يكن فالسلطان فإن لم يكن فجماعة المسلمين، وصفة الجماعة هم رجال من الثلاثة فصاعدا يتولى بعضهم بعضًا عالمون بما يدخلون فيه من الأمور، متوقفون عما لا يعلمون، سائلون عما أشكل عليهم مما يلزمهم، وقيل يجزى باثنين فصاعدا على هذه الصفة وإن الإثنين عند أهل هذا القول جماعة، واستحب بعض الأئمة أن يجتمع الجماعة والأخ من الأم فيأمروا جميعا بتزويج الأم فيأمروا جميعاً بتزويج هذه المرأة جمعاً بين السببين، والله تعالى أعلم.

س - عن رجل خطب امرأة من أخيها وهى في العدة ولكنها حاضت ثلاث حيض ولم تغتسل من الحيضة الثالثة فلما أخبره الولى بذلك قال له لاتخبرها مما قلت لك من الخطبة هل ترى في ذلك بأساً أم لا؟ ج. لا أرى عليه بأساً في ذلك مالم يخطبها من نفسها متعمدا، والله أعلم. س – عن رجل من أهل الخلاف ادعى أنه تزوج امرأة وهى من أهل الوفاق ولها ولى فتزوجها بغير إذنه هل هذا التزويج صحيح أم فاسد وهل

دعواه بأنه تزوجها مقبولة إذا لم يأت على ذلك بينة أم لا؟

١٬٠١٦ / ١٬٥٦٦