العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠

-

ج - إن التزويج بغير إذن الولى مع وجوده وعدم امتناعه فاسد لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم و لا نكاح إلا بولى وشاهدين. . ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ..

فيفرق بين الرجل وبين المرأة التى تزوجها بغير إذن وليها، ولا عبرة يكون الرجل من أهل الوفاق أو من أهل الخلاف. ولا يكون المرأة كذلك أيضاً إذا كانا ممن يصح لهما تزوج بعضهما ببعض فإن أهل الوفاق وأهل الخلاف في هذا الحكم سواء عندى، ودعواه بأنه تزوجها ولم تقم له بينة فإن كان تزوجها بغير شهود فتزويجه بها باطل قطعا، وإن كان تزوجها بشهود لكنهم ماتوا أو تعذر إحضارهم فإنه إن كان التزويج بولى فلا يكلف على ذلك إحضار البينة وهو مصدق فى قوله إذا اقرت له بالتزويج وإن كان التزويج بغير ولى فهو فاسد من أصله ولا ينفعه الشهود حضروا أو غابوا وجدوا أو عدموا، هذا ما عندى جواباً عن مسألتك هذه والله أعلم، فانظر

فيه وخذ بعدله

س - بما نصه محبك وجد عن الشيخ درويش في دلائله أن من إتاه رجل فقال له زوج أمى أو ابنتى أو أحتى فله أن يزوجه ولو لم يعلم أن له أما ولا أختاً ولا ابنة، وإن قال له زوج ابنة عمى فليس له أن يعلم أن له ابنة عم، ما الفرق فى هذا وما الدليل عليه؟ ولقد كنت أظن الجواز مطلقا صدق الأمر فى قوله أو كذب وفى نفسى أن هذا حفظته

عن شيخنا الصالح رحمة الله عليه تفضل على بإيضاح ذلك

يزوجه حتى

١٬٠١٧ / ١٬٥٦٦