العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١

11 - - 11

ج الفرق في ذلك أنه إذا زوج الرجل أمه أو ابنته أو أخته فتزويجه لهن ثابت وهو أولى أوليائهن، وأما ابنة عمه فالأولى بتزويجها أبوها أو ابنها أو أخوها أو عمها وبعد هؤلاء كلهم يصير الولاء لابن العم، فقوله زوج أمي أو زوج ابنتى أو زوج أختى ليس كقوله زوج ابنة عمى،، لأنه في الصورة الأولى ولى وفى الصورة الثانية مدع للولاية فلايزوج بدعواه حتى يصح أنه لا ولى أقرب منه إليها، وهذا الفرق ظاهر في أمه وابنته فإنه هو أولى بتزويجها ومشكل في أخته لاحتمال أن يكون أبوها باقيا، وعند وجود

الأب لايزوج غيره، فينبغي أن تلحق أخته بابنة عمه في هذا الحكم وينبغى أيضًا أن يزاد في مسألة الدلائل قيد آخر وهو أن يعلم المزوج

أن هذا هو ولى تزويج ابنة عمه، وهذا كله مبنى على القول بأنه لا يزوج الولى إلا بعد مع وجود من هو أقرب منه والله أعلم

وقال أيضاً السلامة أسلم وإن أقرت أنه أبوها أو قال هو إنها ابنته

جاز ذلك وأما غير الأب فلا تفعل والله أعلم.

-

عن

،

امرأة ماتت وتركت أعتقاء وهى س خلفت ولدا وأولاد أخ لها فمن لهم من الأولياء؟

ج - ظاهر كلام ابن النظر فى دعائمه أن أولياء هؤلاء الاعتقاءهم

قوم المرأة كأبيها وإخوتها وعشيرتها، والله أعلم

س

-

عمن رمى زوجته بالزنا ثم وطئها قبل أن يكذب نفسه هل تحرم عليه زوجته بذلك أم لا؟ ج - لابد لهذا الرامي إما أن يكون قد عاين من زوجته الزنى فهى منه بائنة بنفس المعاينة لذلك رماها أو لم يرم ورجع عن رميه أو لم يرجع، وإما أن يكون كاذباً في قوله باهتاً لها في رميه فهو الباهت المفترى ولاتبين منه

زوجته بسبب بهتانه عليها حتى يتلاعنا عند الحاكم، سواء كذب نفسه

١٬٠١٨ / ١٬٥٦٦