الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢-
- 12
في ذلك أو لم يكذب، وسواء وطئها قبل التكذيب أو لم يطأها فالرمى والتكذيب لايؤثران عندى في زوجته حكماً زائدا لكن يؤمر بتكذيب
نفسه، بل يجب عليه ذلك اظهارا لبراءتها وتخليصا من بهتانها فلذا شدد أهل الفقه في هذه المسألة على حسب ماورد عنهم سدا لالذرائع ونظراً للمصالح جزاهم الله عن الإسلام وأهله خيراً، والله أعلم س – عن رجل طلق زوجته فأمهلها حتى خرجت من عدته ثم تزوجها تزويجاً جديداً ولم يسم لها فيه صداقاً ولم تشترط عليه ذلك، طالبته في صداقها فادعى أنه إنما تزوجها على الصداق الأول الذي أخذته في التزويج السابق هل يكون لهذه المرأة على هذا الرجل صداق أم لا.؟ ج - نعم عليه صداق مثلها من النساء، ودعواه بأنه إنما تزوجها على الصداق السابق ليس بشيء لأنه يلزمه لكل واحد من التزويجين صداق تام إلا إذا رضيت بشيء دون ذلك، ولا يصح لها أن ترضى بتزويج ليس فيه صداق أصلاً والله أعلم.
س
-
عن امرأة زوجت أختها برجل فدخل الزوج بها وقامت عنده
ما شاء الله. الله من الزمان حتى توفيت تلك المرأة عنده، فكيف يكون تزويجها
ويرثها زوجها على هذه الصفة
ج - لاتزوج المرأة نفسها ولاتلى تزويج غيرها، فإن زوجت نفسها أو زوجت غيرها فذلك التزويج فاسد عندنا لاتترتب عليه أحكام الزوجية أصلاً فلا ميراث بينهما، والله أعلم
عمن لاعن زوجته أورماها بالزنا قال الشيخ سعيد بن خلفان: ص
إن من رمى زوجته بالزنا بلاعنها عند الحاكم وتخرج منه باللعان المشروع في سورة النور، نقول فإن لم يلاعنها ما يكون حالهما إن لم يصرح بالزنا إلا أنه قال لها كلاما يفهم منه ذلك