العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣

-

13

ج

1

اللعان إنما يكون عند الإمام بمنزلة الحدود، وإذا لم يلاعنها فإن كان صادقاً في نفسه فيما ادعاه عليها فإنها تحرم عليه باطلاعه على زناها، وإن كان كاذباً فعليه أن يكذب نفسه ويظهر براءتها ويتوب من قدفها، وإن لم يكذب نفسه حتى جامعها فقيل تحرم عليه بذلك وإن لم يصرح بقذفها فالتلويح ليس كالقذف الصريح وعليه التوبة من الجميع، والله أعلم

س - بما نصه سمعنا أن الفم من الزوجة أشد من الدبر

•

ج - لم نسمع ذلك وهو عند المغاربة مقيس على الدبر فيفرقون بين الزوجين بالوطء فى الفم، والمشارقة لم يشددوا في ذلك، والله أعلم س - عن المرأة إذا قبضت إحليل زوجها وقبضته بشفتيها أو بأضراسها جهلاً هل يقدح في الزوجية؟

ص

ج - لا يفرق بينهما بل هي زوجته، والله أعلم هي س - عمن خلا بالأجنبية فنزع قميصها وغمز ثدييها أومصهما إلا أنه لم يقرب الفرج مساً ولا لمساً ولا نظرا، هل له أن يتزوج بها على هذه أم يمنع بذلك السبب؟

ج

-

أفعاله

له أن يتزوجها ولا أحبها له وأخشى أن تمكن غيره من ذلك كما مكنته هو والطعام المستراب لا تقبله النفوس الزكية، والله أعلم س - عمن تزوج امرأة من نفسها من غير ولى ودخل بها اتحل له على ذلك أم لا؟

1

ج - مشهور المذهب الذى عليه الفتوى إذا كان وليها موجودا ولم يمتنع وتزوجها هو بغير إذنه فان تزويجها باطل، وإن دخل بها حرمت عليه، وإن كان الولى من وراء البحر، أو كان حيث لاتصله الحجة، أو طابت منه أن يزوجها بالكفء فامتنع ثم أمرت من يزوجها ففى هذا كله التزويج صحيح، والله أعلم

١٬٠٢٠ / ١٬٥٦٦