العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤

-

14

س

-

عمن ضرب زوجته بعضى أو بحجر ودمى الضرب هل تحرم

عليه أو تطلق منه؟

لا تحرم عليه زوجته بذلك ولا تطلق منه وعليه التوبة والاستغفار ج

وإرش ماجني والله أعلم

--

عن رجل جاء إلى مفتى البلد وقال إن امرأتى رأيتها تزنى،

هل للمفتى أن يلا عن بينهما أم يفته بما يقتضى اقراره وكذلك هي إن حجدت

قوله وطلبت الحق الذي لها

ج

-

اللعان حد من الحدود والحدود دائما تقيمها الأئمة والمفتى

إنما يبين ماله وما عليه، والله أعلم

س

-

عن رجل تزوج امرأة على امرأة قد تزوجها أولاً والد والدها وجمع بينهما، أيكون هذا الجمع جائزاً؟ أرأيت إن كان غير جائز وهر قد دخل بهما جميعاً؟ أيحرمان عليه، أو التى تزوجها آخرا؟ وإن كان قد حرمتنا عليه، أيكون لهما صداقهما جميعاً أو واحدة منهما أوله رخصة

1

في جهالته وصنعه ويكون معذوراً من بعد الدخول بهما بين لنا ذلك ج - قد اختلف في جواز الجمع بين المرأة وربيبتها فجوزه قوم ومنع منه آخرون ومسألتك هذه أقرب في الجواز من تلك المسألة فينبغى أن يقال فيها بالجواز وعلى هذا فيكون كل واحدة من المرأتين زوجته ولك أن تخرج فيها الخلاف المذكور في الجمع بين المرأة وربيبتها لأن هاتين المرأتين لو كان أحدهما ذكرا ماجاز تزويج بعضهما ببعض، وهذا حرم من حرم الجمع بين المرأة وربيبتها، وعلى القول بتحريم الجمع في ذلك يخرج الخلاف في تحريم زوجته الأولى إذا دخل بالثانية كما قيل بذلك في الجمع بين ذوات المحارم، ولا تحرم عليه بنفس العقد الثاني قبل الدخول لأن ذلك العقد فاسد فوجوده وعدمه

المعنى هو

الذي لأجله

١٬٠٢١ / ١٬٥٦٦