العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥

-

-

سواء، وعلى القول بتحريمهما أو تحريم إحداهما يلزمه الصداق لمن: وطى منهما لأنه إنما استباح ذلك بالتزويج الفاسد، والتزويج الفاسد كالتزويج الصحيح في وجوب الصداق والنفقة للحامل وثبوت النسب، قلت ذلك كله تخريجاً على بعض معانى الأثر، والله أعلم فلينظر في ذلك

أمه

ولا يؤخذ إلا بعدله س – عن صبية رضعت من امرأة ثم إن الصبية كبرت وتزوجت ووضعت ابنة أيجوز أن يتزوج ولد تلك المرأة بابنة من أرضعت أمه أم لا تفضل اضرب لى مثالا أحتذيه فى تزويج من يجوز تزويجه في الرضاع مأجوراً إن شاء الله ج - لا يجوز ذلك لأنها ابنة أخته من الرضاعة ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بنص السنة فى ذلك، فمن أرضعته أمه فهو أخوه من الرضاعة وحكمهم فى التزويج حكم إخوته في النسب، وكذا حكم أولادهم وحكم أولادهم ماتناسلوا وكذلك حكم من الرضاعة وحكم جداته وإن علون، لافرق فى ذلك بين النسب والرضاعة، وكذا من ن فى ذلك بين النسب رضع من امرأة أبيه وإن لم تكن أمه فإن حكمه في التزويج كحكم أخيه من الأب لأن اللبن للفحل وحكم أولاده كحكم أولاد أخيه من النسب فالرضاعة فى باب التزويج كالنسب لافرق بينهما في شيء من الأمور، وقد استثنى بعضهم صورتين يجوز النكاح فيهما مع الرضاع دون النسب لم يحضرنى ذكر الصورتين، وتعقب بعضهم ذلك الاستثناء لأن الصورتين المذكورتين غير داخلتين في حكم التحريم حتى مع النسب فلا يحتاج إلى استثنائهما والله أعلم. س - عن امرأة لها ثلاثة أخوة حلفوا بطلاق زوجاتهم أنهم لا يزوجونها فتزوجها رجل من نفسها ولها بنو عم أخ لاب ولها بنو عم عصبة

١٬٠٢٢ / ١٬٥٦٦