العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧

17

-

ج

-

أما قولها بأنها ساحرة فلا يخرجها عن حكم الزوجية وهى امرأته على ماكانت لأن السحر قد يكون شركاً وقد يكون نفاقا والمنافقة لا تحرم على المسلم وأما قولها لا إله أو أنها مشركة، فإنها تكون

س

-

بذلك مشركة قطعاً وصلاتها وصيامها لا ينفعانها شيئًا فتخرج عن زوجها به بب ارتدادها عن الإسلام وازوجها عليها ما ساقه إليها من الصداق، والله أعلم. عن رجل له زوجتان وسافر بأحد زوجاته وقام ماشاء الله في في الغربة بها وأرادت القاطنة في بلده المقام عندها عوضا عن تلك الأيام التي في السفر هل لها أم لا؟ أرأيت إن لم يسعه ذلك هل عليه اعلامها بأنه لها ويطلب منها المسامحة إن سمحت؟ وإن لم تسمح قام لها بحقها؟ أفتنا في هذا كله مأجوراً

ج - إذا خرج من وطنه قاصدا الإقامة في بلاد غير بلاده وخرج بإحدى زوجاته وكانت الأخرى ان لوطلب منها الخروج معه إلى السفر لخرجت وجب عليه عندى أن يقسم لهذه المتأخرة كمثل المدة التي أقام فيها عند المسافرة، ولا يلزمه إعلامها بأن لها ذلك عليه بل يلزمه أداء ذلك فقط، فإن سمحت وأبرأته كان ذلك له خلاصا وإن كان خرج مسافرا لا على نية الإقامة بل لقضاء شغل عناه فوافق خروجه صحبة زوجته وخرجا معا لقضاء مأربهما على غير نية الإقامة في مكان فلا قسمة عليه عندي في هذا الحال، وكذلك لاقسمة عليه فيما إذا امتنعت المتأخرة عن الخروج، وإن كان خرج مسافراً وأحب أن يستصحب أحدا من زوجاته معه فيؤمر أن يساهم بينهن فمن وقع عليه السهم منهن خرج بها ولاقسمة عليه في هذه الحالة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل ذلك عنه في غزواته ولم ينقل عنه إنه يقسم للمتأخرات منهن في تلك المدة وإن لم يساهم فعليه أن يسترضيهن فيما عندى، والله أعلم

(م 2 - العقد الثمين جـ 2)

١٬٠٢٤ / ١٬٥٦٦