الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨-1 A-
س
1
قلت هذا كله نظراً وتخريجاً على معانى الحق فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله. عما يوجد فى الأثر عن الشيخ الزاملي رحمه الله رجل ادعى على امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة ذلك ولم تكن معه بينة أنها زوجته وطلب يمينها أعليها يمين أنها ليست بزوجته أم لا؟
ج - قد اختلف في ذلك على ما جاء به الأثر وأنا يعجبنى قول من قال تأتي في باب الاحكام إن شاء الله
س - عن المطلقة إذا كان بها حمل فسقط ذلك الحمل وهو بعد ام يتكامل خلقه كله إلا الرأس والرجلين، هل يجوز لها أن تس تنكح زوجاً آخر إذا كانت
لم تستكمل لها ثلاث حيض أم لا؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله ج - في ذلك اختلاف بين الفقهاء منهم من قال لا تنقضي عدتها بذلك حتى يستكمل خلق الولد ويكون ولداً تاماً، ومنهم من قال إذا أسقطت المرأة سقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه فقد انقضت العدة، وإن كان في بطنها آخر لم تنقض عدتها ما بقى فى بطنها شيء، قال صاحب هذا القول حدثنى بذلك أبو عبيدة وبلغنا ذلك عن عبد الله بن العباس،
وهذا القول هو الصحيح عندى لظاهر قوله تعالى (1)) وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
فقد جعل سبحانه وتعالى أجل ذوات الأحمال وضع الحمل ولم
يقيده بحمل دون حمل، فتقييد ذلك بوضع الخلق الكامل محتاج إلى دليل ولا أعرف له في الحال دليلاً، والله أعلم
؟
س - عن امرأة جاءت إليك وتقول زوجها الهالك هي وإياه على باطل والآن أنا تائبة وراجعة ونادمة على ما فعلت وأريد أتوب وتابت، أترى عليها عدة المميتة، أم تعذرها من العدة
(1) الآية رقم ه من سورة الطلاق.