العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩

-14 -

ج - لا أدرى ما الباطل الذى تعنيه هذه المرأة فإن كانت تعنى أنها ليست زوجته وأن مقامها معه على باطل فليس على هذه المرأة عدة المميتة لأنها ليست بزوجة، ولكن عليها أن تعتد عدة المطلقة استبراء للرحم إذا شاءت التزويج، والله أعلم س - عن رجل تزوج امرأة وبعد الدخول بخمسة أشهر وضعت ولدا: لمن يكون الولد وهل يفرق بينها وتحرم بالتأبيد؟ ودل من رخصة في إبقاء الزوجية؟ وإذا حكمت بالتفرقة بينهما دل يرجع للحليل ما سلام إذا كان الأولياء عندهم علم بالحمل أم عدم العلم؟ ج - إذا جاءت بولد كامل الخلق قبل تمام ستة أشهر منذ عقد عليها وقيل منذ دخل بها فليس الولد له بل الولد لها إن لم يكن تزوجها قبله زوج، وإلا فهو لازوج الأول، إن جاءت به مدة اللحوق على الخلاف الموجود في تعيين تلك المدة، ويفرق بينها وبين هذا الرجل ولا ترجع إليه أبدًا، بينها وبين. في وجوب الصداق عليه بذلك الدخول، والصحيح عندى أنها إذا كانت عالمة بالحمل فأوطأته نفسها مع ذلك أنه لاصداق لها وهي في حكم الزانية المطاوعة، والله أعلم.

-

عن امرأة غريبة عجمية أصلها من س أهل صحار تغربت بلادنا جاء بها رجل متزوج وطلقها وتركها عندنا وهى فقيرة وأرادت التزويج وتقول ليس لها ولى ولا أب ولا أخ ولا أحد من العصبات بيت

منقطع، كيف يعجبك فى تزويجها؟ تفضل عرفنا ذلك

ج - إذا صدقت في قولها وزوجها أمير البلد أو جماعة المسلمين عن رأيها فلا أقول إن ذلك خارج عن الصواب، والله أعلم.

ص - عن امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات ثم تزوجت برجل آخر فطلقها قبل أن يدخل بها ولم يطأها هل تحل لمطلقها الأول أم لا؟.

١٬٠٢٦ / ١٬٥٦٦