الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠-
20
ج - لا تحل لمطلقها الأول إلا إذا دخل بها زوجها الثاني ووطئها وطناً يوجب الغسل وأما بدون ذلك فلا، والله أعلم
س - عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم راجعها بعد ذلك في حضمرة وليها وحضرة الشهود لكن اللفظ لفظ مراجعة لا لفظ نكاح ثم دخل بها ماحكم هذه المرأة
ج - هذه المرأة أجنبية منه وحكمها حكم سائر الأجنبيات، وليس له مراجعتها إلا في أيام العدة ولا عدة على من طلقت قبل الدخول بل تبينها الواحدة وله أن يتزوجها بتزويج جديد، وأما هذا الرجل الذي دخل بهذه المرأة على هذا الحال فمشهور المذهب أنها تفسد عليه أبدا وعليه لها الصداق كاملاً ويلحقه منها الولد إن جاءت به في مدة اللحوق،، والله
أعلم.
س
-
عن رجل انهم أنه زنا بامرأة أو أقر بنفسه أنه زنا بها ولم تشهد عليه شهود عادلة على زناه وعند هذه المرأة أولاد أولاد وعند هذا الرجل المتهم بزنى المرأة بنات أيجوز لهم أن يتزاوجوا على هذه الصفة، أم لا؟ عرفي؟
ج - إذا كان أولاد هذه المرأة جاءوا قبل الزنا بها فلا يحجر عليهم أن يتزوجوا من أولاد هذا الرجل، وإن صح أنه زان بأمهم، وإن كانوا إنما جاءوا بعد الزنا بأمهم فأحسب أن أبا إسحاق رحمة الله عليه لايرى لهم أن يتزوجوا بأولاد هذا الرجل الزانى، وأقول إنه ينبغي أن يحمل كلام أبي إسحاق على ما إذا كان لهم أب ولدوا على فراشه فلا ينبغي لأحد أن يمنع تزويجهم بأولاد هذا الزانى وإن صح زناه أما إذا اتهم فقط فالأمر