الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١--
21
-
دون ذلك ولا نترك الاحكام للتهم والتعفف عند الإمكان أولى، والله أعلم. ان امرأة زوجها أخوها وأبوها حي موجود ولم ينكر ذلك؟
س
-
ج - اختلاف الفقهاء في تزويج أبعد الوليين مع وجود الأقرب منهما، فقيل ذلك صحيح كان الولى الأقرب أبا أوغير أب، وعلى هذا القول فتزويج هذا الرجل أخته صحيح أتم الأب أم لم يتم، وقيل إن ذلك فيما عدا الأب من الأولياء، أما الأب فلا يصح تزويج غيره مع وجوده، وقيل لايصح تزويج أبعد الوليين مطلقاً كان الأقرب أبا أم غير أب، وعلى هذا القول والذي قبله فذلك التزويج فاسد، فإن كان الأب حاضرا ولم ينكر ذلك كان أقرب للجواز، وإن أنكر ثم أتم بعد الدخول مثلاً فيخرج على بعض قولهم جواز التزويج هذا، ثم إلى رأيت في الأثر ما يشبه أن يكون نصاً في مسألتك، ونص الأثر في ذلك قال محمد بن على قال موسى بن على حدثني مسعدة بن تميم قال خرجنا حجاجاً فلما كنا بتوأم أتانا رجل فسألنا عن رجل زوج أختاً له ووالدها حاضر فلم يجيزوا أن يفرقوا بينهما حتى أتوا مكة فسألوا بعض أشياخ المسلمين فلم يفرقوا بينهما، وافتى موسى بن على في مثل ذلك فى رجل زوج أختا له ووالدها حاضر من أهل الغابة فلم ير أن يفرق بينهما وترك أمرهما بحاله وقال محمد بن على قال موسى ابن على في رجل زوج ابنة لأخيه ووالدها عنه مسيرة يوم فلما قدم أمضى ذلك فرأى أنه ماض فإن أنكر ذلك وغير لم يمض انتهى المراد منه وهو
نص في جواب مسألتك فاشدد به يدا، والله أعلم.
س
-
عن رجل أراد أن يتزوج امرأة أيجوز لأحد أن يسمى بين
الرجل وولى المرأة ويجعل له شيئًا لكى يزوجه؟ أم يكون الساعى مأثوما؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.