الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢ج - لايأثم الساعى بذلك إلا إذا قصد معاونة ولى المرأة على أخذ الرشا، أما إذا قطع النظر عن ذلك وقصد التلفيق بين الرجل والمرأة على وجه الزوجية فهو مثاب إن شاء الله، والله أعلم
1
س - عن رجل أراد أن أن يتزوج امرأة ولم يحضر من يملكه عصمة النكاح، أيجوز له أن يزوج نفسه بحضرة الولى والشهود وعقده لنفسه
س
-
جائز أم لا؟ ج - نعم يجوز ذلك إذا أمره الولى بذلك ويقول في عقده زوجت نفسى بفلانة بأمروليها هذا وقبلتها زوجة لى فاشهدوا على بذلك، والله أعلم. عن رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال له الناس إن أباها زنا بجدتك أم أبيك. هل تحرم عليه هذه المرأة بنفس هذا القول أم لا؟ أرأيت إذا قال له الناس سمعنا أباها يقول إنه زنا بجدتك هل تحرم عليه بهذا أم لا؟ أرأيت إذا أقر أبوها معه أنه زنا بجدته هل تحرم عليه أم لا؟ وهل لأبيها إن كان زنى بها أن يزوج ابنته بولد ولد مزنيته أم لا؟ ج - يجوز تزوج هذا الرجل بهذه المرأة على هذه الأحوال كلها،
والناس في قولهم هذا كله قذفة مبطلمون فى قولهم، ولو قدرنا أن البينة العادلة المتبولة في الزنا قامت بأن هذا الرجل أبا لهذه المرأة قد زنا بجدة هذا الخاطب ما كان يمنعه ذلك من التزويج ببنت الزانى بجدته لأن الزانى ليس هو في حكم تزويج الأولاد أشد من المتزوج بها: ولاخلاف في جواز أن يتزوج الرجل بنت من تزوج بجدته فافهم هذا فإنه واضح المعنى لا إشكال
عليه، والله أعلم
س
1
عمن قال لزوجته يازانية أو با مشركة أو ياكافرة أو يا فاسقة
أو يامامونة أنطلق منه أم لا؟