الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣ج - لاتطلق زوجته بشيء من هذا كله، وهو في جميع هذه الأحوال قاذف لها، فإن كانت مستحقة اللعن والشتم بالفسق والكفر وإلا فهو هالك بذلك، وإن رماها بالزنا فعليه يبريها من ذلك بقهر وتكذيب نفسه من رميها بالزنا، وإن أصر على رميه إياها بالزنا رافعته إلى الحاكم وأقام بينهما اللعان وأنفد فيهما حكمه، وإن رجع قبل ذلك وأكذب نفسه فهى زوجته ولا تحرم عليه، وإن جامعها قبل ذلك على المذهب الصحيح لأن عندي رميه إياها بذلك كذب عليها وافتراء وبهتان ولا تحرم زوجته بالافتراء والبهتان، وإن كان قدعلم منها الزنا بمعاينة أو بشهادة أربعة شهود عدول فتحرم حينئذ بنفس العلم بالزنا لابنفس القذف فافهم ذلك، وقوله لها يا مشركة لا يحرمها عليه إن كانت هي مسلمة وإن كانت مشركة كما قال فتحرم عليه بنفس الاشراك لايقوله ذلك والله أعلم. وقال أيضاً: فيمن لعن زوجته إذ كانت مستديمة فلا يلزمه شيء وإن كانت غير مستحقة فعليه التوبة وزوجته له وليس هذا من اللعان المحرم للزوجة إنما اللعان المحرم رميها بالزنا وحكومة الحاكم في ذلك على الوصف المذكور في سورة النور والله أعلم
س
-
عن إنسان أشار إلى إنسان وقال له أريدك أن تتزوج فلانة وهى مميتة في عدة، فقال له على يدك فمضى ذلك الإنسان إلى المرأة وخطبها لذلك المشار إليه فأنعمت له بالجواب فرجع إلى صاحبه فأخبره بذلك فبعد انقضاء العدة تزوجها ذلك الرجل فهل التزويج حلال لاشبهة فيه، وإن دخل بها فهل يفرق بينهما أم لا
ج - المواعدة في العدة لا تحل وهى حرام بالكتاب العزيز. وعلى ذلك لأحد من الإسلاميين، ووكيل
ذلك اتفقت الأمة
لا نعلم خلافا في
الرجل فى الخطبة بمنزلة ننمسه، فإذا أنعمت لرسوله أو وكيله فكأنما