الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤- TE
أنعمت له بنفسه، فإن تزوجها على ذلك ففى بيان الشرع أنه يفرق بينهما، وعن أبي على رحمه الله أنه إذا أنعمت المرأة لمن خطبها في العدة إنه لا يفرق بينهما، قيل له فما القول الذى يفرق بينهما عليه قال: كما قال الله تعالى إذا تواعدوا، وأقول إن الإنعام منها مواعدة وعن أبي معاوية في الذي يخطب المرأة في العدة يواطئها على الصداق ولم يعقد عقدة النكاح حتى انقضت العدة، أيحل له أن يتزوجها، فإن كان لم يتزوجها فلا يتزوجها وإن تزوجها لم أتقدم على الفراق بينهما وقال قال بعض المسلمين يفرق بينهما
اه: والله أعلم
س
-
عن اخوة أم كل واحد من أب وأم هؤلاء الإخوة أرضعت ابنة أجنبية على الولد الأكبر وكبرت الرضيعة ونسلت وجاءت بنتا وكبرت البنت وأراد الولد الصغير أخ الرضيعة أن يتزوج ابنة الرضيعة الأجنبية تجوز له بنت رضيعه أخيه من أمه أم لا؟
مرکز ميقات صوير ي علوم سواري
ج - هي ابنة أخته من الرضاعة فلا تحل له، والله أعلم.
س
-
عن صدقات النساء إذا كانت غير مكتوبة مثلا من تزوج امرأة ولم يجز بها ثم توفى، أيثبت لها صداقان عاجل وآجل لأنه عقد عليها بصداقين أم لها العاجل؟ افتنا مأجورًا إن شاء الله
ج - إذا مات عنها فلها جميع ما تزوجها عليه من الصداق من عاجل وآجل ولو لم يدخل بها على القمول الصحيح عندى، والكتابة وعدمها لايؤثر في الصداق شيئاً، بل إن ثبت الصداق بالبينة أويعلم الوارث فهو ثابت وإلا فبينهما الحكم، والله أعلم.