الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥-
25
س - عن صداق آجل مكتوب بخط قاض من قضاة المسلمين
ثم وقع الطلاق بين الزوجين ثم تراجعا على الصداق وما بقي من الطلاق، أتكون الورقة الأولى كافية أم يكتب عنها؟
ج - تكفى الكتابة الأولى في ذلك الحق وإن أكدوا الحق بتجديد كتابة وإشهاد فلا بأس وذلك آكد وأثبت، وإن كانت الورقة الأولى
ليس فيها شهود فليزد فيها شهود، والله أعلم.
س
-
السلطان
عن امرأة ليس لها ولى بعمان فأرادت التزويج فأمرت أربعة رجال فصاعدا من أكابر البلد أن يزوجوها، أيتم تزويجهم لها أم لا؟ عرفنا بما تراه من الحق مأجوراً مثاباً، وكيف صفة ما صرح به الأثر في التي ليس لها ولى فيزوجها السلطان وإلا فجماعة المسلمين إن عدم كيف صفة الجماعة وأهل زماننا هذا كما تعلم؟ صرح لنا تصريحاً شافيا. ج - إذا عدم الولى أو صار في مكان لا تبلغه الحجة فزوجها أكابر البلد عن أمرها حيث لاسلطان ولاجماعة فذلك تزويج صحيح إن شاء الله، وإن وجد السلطان فهو أولى وإن وجد جماعة المسلمين مع عدم فهم أولى، وأحسب أنه قيل إن جماعة المسلمين أولى من السلطان إن صح
السلطان
ما معى فى ذلك، وصفة الجماعة المذكورين هم رجال ثقاة عدول من الثلاثة فصاعدا يتولى بعضهم بعضا عارفون بالأمور التي يدخلونها فلا يتقدمون على شيء إلا بعلم سائلون لما جهلوا متوقفون عما لايعلمون أهل نظر في مصالح الإسلام وأهله، وقيل بل الجماعة من الإثنين فصاعدا على تلك الصفة المذكورة، فإن لم يكونوا من أهل تلك الصفة فهم وغيرهم من الناس سواء، وقيل إن الواحد المحتسب المتصدى لمصالح المسلمين الفاعل لما أمكنه من ذلك السائل عما جهل الواقف عما لا يعلم أن له من الأحكام. ما لجماعة