الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣33
إلا بالعمد فلان الخطاً معفو عنه وصاحبه لايؤثم به فلا يشابه الوطء في هذا المعنى، والله أعلم
عن قول بعضهم في تحريم المرأة بوطء أبيها ماوجهه؟ س - ج - وجهه قياس أبيها على أمها فكما أنها تحرم بوطء أمها كذلك تحرم بوطء أبيها والجامع بين الصورتين أن الجميع فعل محرم في موضع محجور لقضاء شهرة فاسدة، ويبحث فيه بأن الموضعين مختلفان وليس حكم الدبر كالقبل وإن كان الجميع حراماً، فكثير من الأشياء المحرمة لا توجب حرمة امرأته ولعلهم اختاروا ذلك عقوبة لهذا الفاعل وسدا للذريعة وزجراً عن الانتهاك ونظرهم الأطول ورأيهم الأصوب، والله أعلم.
س – عن القول بمنع تزويج الأعجم إذا عقل منه الإيماء وكذلك
السكران والمعتوه ما وجهه؟
أما الأعجم فلكونه لا يستطيع التلفظ بالكلام والتزويج عقد والعقود متوقفة على التلفظ،، والإشارة عندهم لاتقوم مقامه، وأجاز بعض المسلمين تزوج الولى له لكونه يقوم مقامه، وأما السكران والمعتوه فلعدم العقل فيهما، والعقل ملاك الأمر كله والتلفظ بدونه هذيان لا يشبه العقود في شيء، ويجوز على قول بعض المسلمين لولى المعتوه أن يتزوج له تنزيلاً له منزلة الصبي في جعل الولى نائباً عنه وقائماً مقامه، والله أعلم.
س
1
عن قولهم فى السكران إذا تزوج فوطيء ثبت عليه التزويج
وصداق المثل ماوجهه؟
ج - الله أعلم والمناسب لقاعدتهم أن يفسدوها عليه ويازموه صداقها، أما الفساد فلكون العقد غير ثابت في نفسه لأنه صدر عن غير عاقل
(م 2 - العقد الثمين ج 2)