الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤34
---
وأما لزوم الصداق فلكونه وطئها بشبهة التزويج ولا أدرى ماوجه قولهم بثبوت التزويج مع الوطء وعدم ثبوته عند عدمه ولعلهم إعتبروا كونه من جنس العقلاء وأن السكر قد إجتلبه بنفسه، وأن الحكم في العاقل ثبوت العقل فإذا تزوج ووطئ لم يقدموا على فساده لاحتمال أنه فعل ذلك كله وهو يعتمل ما فعل، واعمرى إن هذا الاحتمال فيمن ظهر سكره لبعيد فأما لزوم صداق المثل فظاهر لأنه إذا سمى لها صداقا وهو في سكره لم يثبت ماسمى فكأنه لم يسم فرجعت إلى صداق المثل: والله أعلم
الأقاف س - عن
ولا تصح صلاته
هل هو كالمشرك فلا يزوج ولايتزوج ولا يذبح
ج - نعم جعلوه فى ذلك كله كالمشرك لأنه شابهه في حصول القلفة المانعة من الوصول إلى الطهارة من البول والجنابة مع إمكان زوالها، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وأيضًا من شرط الإسلام حصول الختان وإن لم يحصل الختان فلا إسلام، والله أعلم.،
س - عن قولهم إن زوجاته يحرمن بوطء الخامسة لا بنفس العقد
ما وجهه
ج
الأربع
الله أعلم ولعلهم رأوا أن العقد في نفسه لا يثبت بعد فوجوده كعدمه غاية ما فيه أنه عاص بذلك فإن دخل بالخامسة تمسكا بالتزويج الفاسد صار جاءها بين خمس والجمع بينهن حرام قطعا
فحر من عليه، والله أعلم
س
-
عن قولهم بتحريم زوجة من أقر معها أنه زنى أو هي كذلك
أو رأته يزنى أو رآها أو رأته ينكح رجلاً أو ينكحه أو ينكح أختها أو أمها
أو أحدا من ذوات المحارم والرضاع أو أقر بذلك مادليل هذا كله.