العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩

-

الزوج إن لم ينقص بذلك صداق المرأة إذ ليس عليه إلا الصداق وما زاد على طريق الرشوة فمردود إليه، وإما على المرأة إن نقص صداقها بذلك لأنه في حكم من أخذه عنها وكأنه انتزعه من صداقها، فإن كان الصداق والله أعلم

يتم ببعض الرشوة رد إليها تمام صداقها ورد الباقى إلى الزوج، وا وإنما أجيز ذلك الأب خصوصا إذ يجوز الأب التوسع في مال الولد مالا

يجوز لغيره بناء على قول من يجعل مال الوالد لأبيه احتجاجاً بحديث:) أنت ومالك لأبيك) والصحيح عندى أن الأب وغيره في ذلك سواء لحديث. (كل أولى بما في يده حتى الوالد وولده) فأما (أنت ومالك لأبيك)

فمجمل إذ لا قائل بأن للأب أن يبيع ولده، والله أعلم

س

-

عن قولهم فى المشرك إذا أسلم وقد تزوج بمشركة ولم يدخل بها هل لها نصف الصداق أولا قولان وإن أسلمت

ما وجههما؟.

دونه فكذلك هي دونه

ج - أما القول بوجوب ذلك فلتنزيل إسلامه منزلة طلاقه، وكذلك إسلامها هي دونه إذ بذلك تحصل الفرقه بينهما، فمن أوجبه قاس فرقة الإسلام على فرقة الطلاق، وأما من لم يوجبه فلأن المشرك منهما يلزمه الدخول في الإسلام، فإذا لم يدخل كان هو المضيع، والله أعلم

س - عن قولهم فى الرجل إذا تزوج المرأة على شرط إن مات قبلها فلا صداق لها، قالوا ثبت عليها الشرط فإن تزوج على شرط أن لا صداق

-

لها إذا ماتت قبله قالوا لزم الزوج الصداق ما الفرق بين الصورتين. الله أعلم بذلك، والذى عندى أن الشرط باطل في الصورتين، ج يفضى إلى ثبوت النكاح بدون الصداق فى بعض الصور وذلك لا يصح في شيء من الأشياء أصلا، ولعلهم اعتبروا ثبوت الصداق عند العقد وأن

لأنه

١٬٠٤٦ / ١٬٥٦٦