العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

1.0

إلا بإعلام الناس وإنما هي أحكام بين الخلق قال ثم اطلعت على كلام في النيل في الكتاب الآخر وهو كتاب الأفعال المنجية من المهلكة آخر كتب النيل عساه يوجد معكم مشروحا طالعه واكتب لى شرحه، وهو هذا من باب ما يجب على المكلف أوله ماسمعه المكلف أو رآه مما يكون حجة له أو عليه من ولاية أو براءة أو تنجية أو إصلاح وغيرها من الفروض إلى أن قال: ولا يحل لمن يدفع عن نفسه دفاع ما ألزمه الحكم الظاهر ولا منع نفسه أو ماله، ولا نفسه أو ماله، ولا يبيح البراءة لنفسه إن علم بوجوب ذلك عليه أو جهله أو حضر له من علمه أو جهله وقيل إن حضر له من يكون حجة على من جهله أو لم يشاهده جاز له دفاع وامتناع كما إذا علم أنه أخذ بحكم كما لا يحل وإن علم أنه لم يفعل موجب ذلك فقيل لا يجوز له ذلك وجوز إن كان ممن لا يتهم بسوء وإن غير متولى إلى أن قال إنى لم أفعل ذلك، أو لم يكن على، أو إنما فعلته لغير ذلك الوجه أو قصدته لغيره أن لا يبرأ منه ولا يؤخذ بحكم ولا يشهد عليه أيضا وقيل يؤخر الحكم عليه حتى يتبين فعله ومراده وقيل يترك أبدا وقيل يجد ذلك فيما عند الله وقيل ما يجده عنده يجده في الحكم فيما بين الخلق من الحقوق وقيل إنما يجده من يلى الأمور كالحكام والعمال وقيل كل عساك تفهم من هذا ما اختلج في قلبي من أن الهلاك

مسلم اه

قال السائل

-

دنيوى لا أخروى وعساك تتميسه على فعل ولى الله عند الله في الدنيا كما قيل فى السعيد عند الله توجد منه الأفعال المخالفة للشريعة

الله وعدو

فقيل ما قيل فيه عساك تأخذه بالقياس من هناك، تفضل بين وعجل

•

لى بالجواب

١٠٥ / ١٬٥٦٦