العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣

-

43

س - عن رجل تزوج امرأة تزويجا صحيحا برضى منها وإذن وليها وقبل أن يدخل عليها صح معها ومع المسلمين أنه مدمن خمر أو نحو ذلك من كبائر المعاصى لكنه من الموحدين لا من المشركين، هل لها فسخ عقدة النكاح ونقضها بذلك السبب أم لا.

ج - يوجد عن محمد الحسن ما نصه: فأما حكم الاختيار مع الأبرار أن الكافر للنعم ليس هو كفؤا للجرم ولا أمينا لغدره بالذمم اهـ، وإذا كان الكافر للنعمة ليس بكفاً للحرمة فالواجب أن يجرى فيه حكم غير ثبوتا وفسخا على ما في ذلك من خلاف، والله أعلم

بين

س –

الأكفاء

عن رجل تزوج امرأة من أبيها وسافر عنها من عمان إلى السواحل قبل الدخول بها ومضت قدر أربع سنين في السواحل ولم يرسل لها ما تحتاج إليه من نفقة وكسوة وغير ذلك من المونة فشكت مانالها من الضرر إلى أحد المدعين العلم ولعله من بعض قضاة أهل هذا الزمان يقضى أهل زمانه من أهل بلدانه عن أمر حاكمه الذي هو من جنس حكام هذا الوقت فنمسخ تزويجها وأعطاها خط يده في ذلك وأمرها أن تتزوج بمن شاءت من الرجال الأكفاء وأمر أباها أن يزوجها، وبعد ذلك زوجها أبوها برجل آخر برضاها غير أن الزوج الأخير لم يدخل بها من شك خالجه وريب خامره من جهة فسخ هذا القاضى لتزويجها من الزوج الأول وبقى في برزخ بين الإقدام والإحجام، أتكون هذه المرأة للزوج الأول أم الثانى

أفتنا

ج

-

الله أعلم وإذا كان هذا القاضى ليس بحجة في داره وليس له أن يحكم فى المختلف فيه فليس له أن يحكم في مثل هذا المعنى، وعلى

١٬٠٥٠ / ١٬٥٦٦