العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥

ج - إن الجد أولى من الولد ومن الأخ لأنه بمنزلة الأب فهو أقدم عندى من الباقين سواء حضروا أم غابوا وإذا عدم الجد وبقى الولد والأخ فقال هاشم الولد أولى والأخ أكرم وكذلك عن بشير وقال أبو عثمان إن الأخ

أولى، والله أعلم.

س

-

عن رجل طلق امرأته هل يجوز له أن يتزوج أختها قبل أن

تكمل عدة المطلقة أم لا

ج - أن كان الطلاق رجعيا فلا يحل له أن يتزوج بأختها حتى

تكمل عدتها، والله أعلم.

-

عن إمرأة أسقطت قطعة لحم وطهرت بعد مضى خمسة عشر

يوما أو عشرة أيام أيحل لزوجها مباشرتها أم لا.

ج - يوجد عن أبي سعيد حكاية الخلاف في مثل هذه المسألة فقال

من قال إنها تقعد فى هذا ما تقعد فى النفاس: وقال من قال إن هذا يكون حيضا وليس بنفاس إذا لم يبن شيء من خلق السقط، وقال من قال انها تكون في هذا الدم مستحاضة، والله أعلم.

قال المرتب وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب الحيض والنفاس

من الجزء الثاني

س

تزويجها.

•

عن رجل نظر إلى عورة امرأة عمدا إلا الفرجين أيجوز له

ج - إن لم ير شيئا جاز له تزويجها، وعليه التوبة من النظر وإن أمكنه

التنزه عنها فحسن، والله أعلم.

س - عمن أراد أن يتزوج امرأة وهو متزوج عمة أبيها من النسب

وأراد أن يجمعهن، أيجوز ذلك عرفنى وجه الصواب

١٬٠٥٢ / ١٬٥٦٦