العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦

{7 -

ج - لا يجوز ذلك لأن عمة أبيها عمتها.، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، والله أعلم.

س - عمن تزوج امرأة زاعمة أن لا ولى لها وأمرت أحدا من المسلمين أن يزوجها، وبعد مدة قالت لزوجها إن عمها سخط عليها لتزوجها بغير إذنه فلامها على ما تعمدته فأجابت أنها لا تظن بأن العقد لا يصح إلا باذن عمها فاعتزلها الزوج فورا فرارا من الشبهة حتى يتحقق الجواز أو عكسه فما ترى إن أتم العم نكاحها بعد دخوله بها أتحل له أم لا وإن فرضنا عدم الإتمام. أتحرم عليه ويفرق بينهما أم لا. ج - هذا تهور من الزوج والمزوج لأنه بازم الزوج أن لا يتزوج إلا من ولى مهما وجد. ويازم المزوج أن لا يزوج إلا عن إذن الولى مهما وجد ثم السلطان ثم الجماعة. وهذا كله بعد أن تحضر المرأة شهودا يشهدون أنهم لا يعلمون لها وليا بعمان ولا يعلمون لها زوجا ولا يعلمون أنها في عدة من زوج. فإذا زوجت على غير هذه الصفة فني مشهور المذهب أن تزويجها فاسد. وعن موسى بن على رحمه الله تعالى أو أن رجلا أجنبيا زوج امرأة برأيها وأجاز الزوج لم ينقضه ورآه تزويجا ثابتا فإن لم يجز يجدد النكاح. قال أبو جابر وهذا أرخص شيء سمعناه وعن أبي عبيدة، ولعله أبو عبيدة الصغير أنه لم يفرق نكاح امرأة زوجها رجل من عشيرتها بحفيد ودخل بها زوجها ووليها بضنك اه نقلا من الأثر وانما احتجت إلى نقل هذه الرخصة لما بة لما سمعت من حاجة الواقع فى القضية إلى الرخصة، وقد قالوا إن الرخصة لا تبذل لطالبها قبل الوقوع فيها، فيفهم من كلامهم أنها تبذل لمن وقع فينها وقصد الخلاص والوجه الشرعى، والمعمول به هو المذهب المشهور ولكل نازلة حكم، واختلاف العلماء فى الرأى رحمة والآخذ بقول من أقوال المسلمين لا يهلك. والله أعلم.

لها

١٬٠٥٣ / ١٬٥٦٦