الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧-
47
ص
-
عمن تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل ولم يدخل بها وادعى أنه أعطاها صداقها وأنكرت هى من يكون المدعى أرأيت إن دخل بها وأقرته على الدخول وادعى أنه أصدقها وأنكرت من يكون المدعى، وكذلك إن مات وادعت هي على الورثة أنه لم يصدقها سواء دخل بها أو لم يدخل بها من يكون المدعى من الورثة والمرأة والحق ثابت سابقا شرعا تفضل أجبنا.
ج - قال الشيخ ناصر بن خميس فيمن ادعى تسليم ماثبت عليه لزوجته من الصداق العاجل، فقد قيل عليه البينة دخل بها أو لم يدخل على أكثر القول، والمعمول به عندنا قال ابن عبيدان وقول إن القول قول الزوج بعد الدخول قال الشيخ ناصر وحكمه غير داخل بها على قول من يقول إنها مدعية بقاء ما عليه لها من الصداق العاجل بعد صحة الدخول بها، قال ويعجبنا القول الأول وبه نعمل ونحكم اهـ. وعلى هذا فإذا مات
قبل الدخول فالحكم بقاء الصداق حتى يصح بالبينة أنه قضاه في حياته وكذلك إذا ماتت هي قبل الدخول، وأما إذا مات أحدهما بعد الدخول فيجرى فيه الخلاف المتقدم آنها فإنه على قول من يقول إنها تكون بعد الدخول مدعية فكذلك يكون حكم وارثها، وعلى قول من يقول إن الزوج المدعى فكذلك يكون حكم وارثه، والله أعلم
س
-
عمن خطب أخت زوجته فقال لها إن أنت وعدتيني ورضيت بي زوجا لأطلق زوجتى اختك وبعد خروجها من العدة لأتزوجك فإن وافقته على ذلك واتفقا على هذه النية ثم طلق زوجته وهي اختها على حسب ما ذكرت لك فهل ترى صنيعهما هذا جائزا، ويجوز له أن يتزوجها على هذه الصورة أم تحرم عليه تفضل علينا بالجواب