العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١

1911

ج - لا يجوز له ذلك لأن أخت جدتها عمة لها في الحكم، ولا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها فإذا دخل بالأخيرة جاهلا بالحرمة حرمت عليه الأخيرة دون الأولى، والله أعلم.

س

عن الحرة إذا تزوج عليها الحرامة أتحرم ولو لم تختر نفسها استتر التزويج أو اشتهر أم لا، والخلف معلوم لكن عند محرمها ما علة التحريم لا سيما ان استتر عنها أو علمت ورضيت به وما اختيار شيخنا فيها ولم تحرم بتزويجها مستترا ولم تحرم إذا زنى بها واستتر والمبتلي ماحبب إليه من الدنيا كزوجته الحرة إلا أنه يطاب رضى المولى ويستأثر

حب

الآخرة عن الأولى وقد أمسك العنان عن زوجته حتى يأتيه الجواب ج - لا تحرم الحرة بذلك إلا إذا اختارت نفسها منه، فإن اختارت نفسها فلها الخيار وإلا فهى زوجته سواء استتر تزويجه بالأمة أو اشتهر، ولا نعلم قولا بحرمتها عليه بنفس تزويج الأمة، والذي وجدناه في آثار المسلمين الخلاف في ثبوت الخيار لها إذا وطئها بعد التزوج بالأمة وقبل أن تعلم هي بذلك، فمنهم من أثبت لها الخيار ولم يجعل ذلك الوطء رافعا لخيارها لأنه كان عن جهل منها بالسبب الذى يثبت لها به الخيار، ومنهم من قال إن خيارها يرتفع بذلك، فهذا من قولهم يدل على جواز أن يكتمها الرجل تزويجه بالأمة، وبهذا ينحل جميع باقى السؤال فايطلق العنان إن شاء فقد وافق رضى ربه مع بقاء زوجته والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم،

والله أعلم.

س -

عن الابن هل يجوز له أن يتزوج بمطلقة أبيه الغير الداخل بها أم لا فإن كان لا بدليل قوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النساء (1)) الآية فيقال إن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد فيدل على

(1) الآية رقم 22 من سورة النساء

١٬٠٥٨ / ١٬٥٦٦