الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣س - عن رجل قال عند ولى امرأة متزوجة إن طلقت فلانة زوجها فأنا أريدها بالتزويج أيجوز له تزويجها إن طلقها زوجها من يعد وخرجت
من عدته؟
القائل
ج - إن كانت الزوجة صبية فطلقها قبل الباوغ فلا يتزوجها هذا لأن ولى الصبية بمنزلتها وإن كانت بالغا فإن أخبرها الولى بذلك فلا يتزوجها أيضا، وإن لم يخبرها حتى طلقت وخلصت من العدة فله أن يتزوجها إن شاء الله، والله أعلم
س - عن رجل تزوج امرأة وبنى بها وولدت لأقل من ستة أشهر، هل تحرم عليه المرأة لشهرة الولادة لأقل من سنة أشهر أم لا، وهل البكر
والشيب سواء.
ج - إذا جاءت به حيا قبل ستة أشهر فقد علمنا أن التزويج وقع عليها في حال الحمل فانكشف الحال أنه لا تزويج فالبعاد البعاد، وسواء في ذلك البكر والثيب علموا بذلك أم جهلوا، والله أعلم.
س - عن الرجل إذا جرد عن زوجته ثيابها وكشفت عن رأسها في مكان مستتر هل عليها بأس أو لا؟
ج - لا بأس فيه وهو مكروه كراهة تنزيه لأنه مخالف الأدب
والله أعلم.
،
س – عن توكيل أبي البنات أمهن في تزيج بناته بمن شئنه من الرجال الأكفاء.
ج - في الأثر ما يدل على جواز جعلها وصية أو وكيلة في أمر التزويج لكن لا تلى العقد بنفسها بل توليه رجلا، ويجوز له أن يزوج بأمرها