العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤

-

54

إذا صح معه أنها وصية أو وكيلة، ولعلهم يستدلون على جواز ذلك بوصاية عائشة رضى الله عنها في بنات أخيها عبد الرحمن، والله أعلم.

س

-

عن رجل تزوج امرأة على صداق أقل من أربعة دراهم أو لم يسم لها صداقا ومات أحدهما قبل الجواز أو بعده كيف ترى الميراث

بينهما.

ج - الميراث بينهما ثابت على كل حال، وأما الصداق بعد الدخول فيثبت لها اتفاقا، وأما قبل الدخول فإن كانت هى الميتة فقيل عليه الصداق سمى أو لم يسم، وقيل إن سمى الصداق لزمه وإن لم يسم فلا وإن كان هو الميت، فإن سمى لها صداقا أقل من أربعة دراهم فعلى قول من أجاز العلماء ليس لها إلا ما سمى، وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحل نكاح امرأة على نعلين، وروى عنه أنه أجاز نكاح امرأة على خاتم حديد، وأجاز موسى بن على تزوج امرأة على أربعة دوانيق وذلك أنه كان قد دخل بها فلم يروا فرقة وكان رأى أن أقل الصداق

ذلك من

فلا

موسي

عشرة، وقال وائل نواة من ذهب، وقال من قال إنه ما يجب به القطع وهو أربعة دراهم والأول عندى أصح وإن لم يسم لها صداقا لا قليلا ولا كثيرا لها وهو رأى أبى الشعثاء رحمة الله عليه وهو مذهب أصحابنا حتى قال بعضهم لا نعلم فيه خلافا، وقال الزاملي لا يعدم من أن يكون لها صداق المثل، والله أعلم.

مهر

س

1

الاختلاف

عمن تزوج امرأة وهى له كارهة ولم ترض به زوجا وأكرهها

أولياؤها لما رأوه كفؤا لها.

ج - إذا أظهرت الرضا ثبت التزويج، وإن كرهته بقلبها فإن كراهة القلب غير قادحة في صحة التزويج، وإن لم تظهر الرضا بل أظهرت

١٬٠٦١ / ١٬٥٦٦