العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥

00

الكراهية فزوجوها مع ذلك وحملت إلى الزوج على رغمها فهو غصب وفسق وضلال وتعاون على الزنى، وإن استجارت بالمسلمين أجاروها وإن استغاثت أغاثوها ولا حرمة لبيت غلق عليها ومن قدر على انقاذها من ظلمهم وجب عليه ذلك، ومن رضى بفعلهم كان مثلهم، والله الأمر من قبل ومن بعد

وهو يتولى المؤمنين.

س – عن رجل أخبر زوجته بالزنى الذى فعله في جهالته هل تحرم عليه

زوجته؟

-

ج - إذا صرح لها بذلك وهى تنظره حين ينطق من شفتيه حرمت عليه، والله أعلم؟ س – عن رجل تكلم عند جماعته أن زوجته فلانة قد حرمت عليه فبلغ كلامه أولياءها فأتوه وقالوا له ألست قلت عند جماعتك إن زوجتك قد حرمت عليك فأنكر ذلك الكلام هل لهم حجة في ذلك إذا أرادوا أن

يفرقوا بينهما.

مرکزتحقيقات کا موتر علوم امدادي

ج - ليس لهم أن يفرقوا إلا بحجة تثبت الحرمة بينهما وأما بدعواهم

عليه فلا تفريق، ثم إن قوله حرمت على فيه احتمالات فينبغي أن يطلب منه

تفسير ذلك حتى يكونوا على أمر واضح. والله أعلم.

س

-

عن المنتهكين من أهل المعاصى والفساق من أهل القبلة،

هل يصح اشهادهم في أمور التزويج، فإن صح فكم من عدد منهم يحتاج المزوج، وهل يصح أيضا إشهادهم في المراجعة إذا لم يوجد الأمناء من أهل القبلة، وهل يصح للزوج أن يدخل بالمرأة المجلوبة إليه؟

ج - أهل القبلة كلهم في أمر الفروج على حد سواء فتصح في التزويج الأمناء شهادة والفساق ولو تهوروا في المعاصى، ويجوز له إذا اطمأن قلبه

١٬٠٦٢ / ١٬٥٦٦