الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦177
أن يدخل بالمرأة التى تجلب إليه ما لم يكن من عادتهم يجلبون إلى الرجل غير امرأته، وكذا القول فى المراجعة، وإن قيل إنها أشد لظاهر قوله تعالى:) وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ (1)) فإن الرخصة موجودة وإن أمكن العدول فهم
أولى، والله أعلم.
س
-
عمن تزوج له أبوه وهو من غير طرب ورغب ورضى بذلك ولكن خاف مخالفة الأب فطاق الابن الزوجة قبل دخوله بها وكل ذلك واقع في بلوغ رشده فتسليم الآجل لها على أيهما يكون أم لم يلزم تسليمه قبل
الدخول
ج - لها نصف ما فرضتم من عاجل وآجل، فمن العاجل نصفه، ومن الآجل نصفه، وذلك كله على الولد، والله أعلم.
س
عن قول من قال إن موت المرأة الغير المدخول بها كطلاق الزوج
لها فلا يلزم إلا نصف الصداق وعليه فهل يقول بميراثه منها.
ج - هذا القول لم نحفظه فإن كان قد قيل به فوجهه قياس الموت على الطلاق كما قيس موته هو على طلاقه عند بعض فأوجب لها بموته قبل الدخول نصف الصداق فكذلك موتها على هذا القول وأما الميراث فثابت بنفس الموت بعد العقد ولا أثر للدخول فيه فهما يتوارثان بعد العقد الصحيح إجماعا، والله أعلم
م - عمن خطب أخت امرأته أو خالتها أو عمتها في عدة امرأته لا بأس عليه في تزوجها بعد العدة إذ لم تحرم علينا الخطبة ج وإنما حرم علينا الجمع بينهما وليس علينا أن نعتد وإنما العدة على النساء
-
والله أعلم
(1) الآية رقم 2 من سورة الطلاق