العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧

07

س - عمن واعد امرأة وهى عند زوج أو في العدة منه أى الحالتين

أم الحكم فيهما واحد

ج - لايخفى أن خطبتها وهى مع زوج أشد لما في ذلك من تغيير حالها عليه، وقد حرم علينا الخطبة فى العدة فكيف بما هو أشد منها كما حرم علينا التأفيف للأبوين فكيف بضربهما، والله أعلم

س – عن معنى ما يوجد في الأثر من أن الرجل إذا نظر إلى فرج أم امرأته تحرم عليه امرأته إذا كان النظر عمدا وإن نظر إلى الدبر

لاكما صرح به الشيخ ابن النظر فى دعائمه حيث قال: وفي دبر أم الزوج عمدا فما به جناح واو أبصرته يتفتح فإن قلت إن ذلك صواب كما قيل به من أن زوجته لاتحرم عليه بنظره دبر أمها لأنه قيل: واو نظر فرج أم الزوجة متعمدا أن ذلك لا يحرم عليه زوجته فالدبر ليس بأشد من ذلك، قلت هذا مسلم على القول بأن النظر إلى فرج أم الزوجة لا يحرم عليه الزوجة فالدبر كذلك ليس بأشد من من الفرج لكن على القول بأن النظر إلى فرج أم الزوجة يحرم عليه الزوجة ما الفرق بين الفرج والدبر أليس الدبر فرجاً والنظر إليه عمداً ينقض الوضوء وكذلك مسه كالقبل هل المسألة متفق عليها أم في ذلك خلاف

فإن ابن النظر لم يذكر خلافًا ولا ابن وصاف فضلاً منك بيان ذلك ج - ماذكره ابن النظر منصوص عليه في الأثر فإن القائلين بتحريم الزوجة بالنظر إلى فرج أمها إنما حرموها بالنظر إلى موضع الجماع منها دون الدبر ولم يروا الدبر كالقبل، حتى أنهم قالوا في رجل مس دبر امرأة أنه لا يحرم عليه تزوجها بل يكره بخلاف القبل، وقد قال بعضهم في رجل تزوج امرأة فمس دبرها ثم طلقها أن عليه نصف الصداق ولو مس

١٬٠٦٤ / ١٬٥٦٦