العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

قبلها لكان عليه الصداق كاملاً، ولم أحفظ القول الذي نقلته أنت عن الأثر من أنها تحرم بالنظر إلى دبر أمها إن كنت قد حفظته من غير قولهم إنها تحرم بالنظر إلى فرج أمها وعلى تقدير وجوده إن صح فتكون

الأقوال ثلاثة، والله أعلم

ص - عن قول ابن النظر:

وينكحها السلطان إن لم يكن لها ولى وإلا فالجماعة تنكح أهذا على اللزوم أم على الندب أم فى الصبية والتي لا تملك أمرها أرأيت الحرة البالغة إذا زوجت نفسها بدون هؤلاء وأمرت من يزوجها هل يكون تزويجها تاماً أم لا بعد الدخول وقبله والبكر والثيب سواء أم لا والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (السلطان ولى من لا ولى له) ماهذه الولاية هل خاصة فى النكاح أم فى غيرها أم في كل شيء أخبرنا، وهل هذا الحديث متواتر أم أحادى يجب العمل به، أم غير ذلك

ج - ذلك شرط لايتم التزويج إلا به على القول باشتراط الولى في صحة التزويج وهو فى البالغ متفق عليه عند أرباب هذا القول، وأما الصبية فقد قيل لايزوجها إلا أبوها، وقيل لغيره من الأولياء أن يزوجها إن الأب إذا كان لها في ذلك مصلحة، ولعل السلطان أو الجماعة يدخلون تحت هذا القول عند عدم الأولياء ولعل المجنونة وغيرها ممن لا يملك أمره يكون فى حكم الصبية وأما الحديث فلا أعلم أنه متواتر وإن صح فهو آحادي، والله أعلم

عدم

س - عن ولى المرأة إذا كان صغيراً

سنه

سبع سنين ويعرف يمينه من

شماله والمغرب من المشرق هل يجوز أن يزوج بأمره أم يشترط في الولى

١٬٠٦٥ / ١٬٥٦٦