الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٠-
7.
العلة إذا زالت زال الحكم بزوالها والسؤال مبنى على قول من يقول إن لها الخيار لاعلى غيره
ج - مسألتكم هذه أشبه شيء بالمسألة الموجودة في المنهج وغيره وهي فيمن تزوج على زوجته أمة فعتقت قبل خيار الحرة ثم اختارت بعد ذلك أنه لا يخلو من الاختلاف، قال ويعجبني أن يزول خيارها
بمعنى ثبوت الحرية على نحو ما قيل فى المتزوج على زوجته إذا طلقها أنه لا يجب الصداق الآجل للأولى، وقيل لها ذلك لأنه قد ثبت في الحكم
قال وأرجو أن أكثر القول أنه ليس لها ذلك لأنه قد أراحها من المعنى
الذى كان لها به عليه أخذ الآجل، فهذه ثلاث صور يشبه بعضها بعضا أحدها ثبوت الخيار في مسألتكم، وثانيها ثبوت الخيار إن عتقت الأمة، وثالثها ثبوت الصداق الآجل التى تزوج عليها امرأة ثم طلقها قبل أن تأخذ الأولى منه آجلها، وقد ثبت الخلاف نصًا في هذه الصورة فوجب تخريجه فيما أشبهها ولا أقوى على ثبوت الخيار لها بعد طلاق الأمة إن كان قد مضى فى ذلك حكم ممن يازمهم حكمه فلايصح خلافه لأن الحكم في مسألة النزاع يجعلها في حكم الإجماع لوجوب الانقياد لحكم
الحاكم اجماعاً، والله أعلم
س
عن وجه مايروى عن ابن محبوب في المرأة إذا عرض عليها زوجها آجل صداقها أنها تجبر على أخذه
ج - وجهه أن الآجل غير لازم على الزوج، وإنما هو توسعة له فإن قبل التوسعة فذلك له وإن لم يقبلها فعليها أن تأخذ حقها إذا شاءته أو تخلص ذمته منه بالبرآن، أو تكون كمن عرض عليه حقه فلم يقبله فلا حق له، والله أعلم
،