الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦١-
س – عمن تزوج امرأة وبعد الدخول بها أخبرته أنها ألزمت نفسها نذرا أن تصوم في السنة خمسة أشهر غير رمضان فكره الزوج ذلك وقال هذا شيءٌ لا أرضاه ألها تركه رضى لزوجها، وإن أبت أله الغير منها وله رد ما أخذت.
أن
ج - لاغير بهذا وليس لها تركه إذا ألزمته نفسها نذراً قبل التزويج وليس له هو أن يجامعها في صومها النذر لأنه واجب عليها، ولا يحل له يضيع واجبها لأن الله تعالى قد أمر بالتعاون على البر والتقوى وتضييع الواجب مخالف للتعاون وعليه أن يصبر على بلائه فإنه قد ابتلى والبلية لا تبيح تضييع الواجبات، والله أعلم.
س - عن رجل تزوج امرأة من أبيها بمحضر من يجوز بهم العقد فلما أراد البناء وقع في قلبه شك من جهة العقد مخافة أن يكون به خلل فعزم أن يجدد النكاح من غير ابطال منه للأول
ج
-
كنا نتعجب من الذي يوسوس في الظهر والذي عليه هذا الرجل
أعجب أن يكون وسواسًا فى الزوجات وإن الشيطان للإنسان عدو مبين يقعد له كل مرصد، فإن لم يقدر عليه من ماهنا أتاه من هاهنا فهو يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أفتتخذونه وذريته أولياء، فلا يزال يلعب بالإنسان حتى يوقعه في خلاف الشرع، أما تعلم أن النكاح جده جد وهز له جد، وإذا ثبت الجد في هزله فما ظنك بالجد في نفسه وإذا ثبت نكاح المشركين في الإسلام إذا أسلموا فما ظنك بنكاح جدد في الإسلام، وقد أسلمت الصحابة وزوجاتهم وأقاموا على النكاح الأول ولم يجدد أحد منهم النكاح لئلا يكون الأول فاسدا وأسلمت عليه وسلم قبل زوجها أبي العاص بن
زينب بنت رسول الله الله صلى