الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٢-
سلمة
الربيع ثم أسلم هو بعد مدة فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على النكاح الأول، وكذلك غيرهما وقال عليه السلام لابن غيلان بن وقد أسلم على عشر نسوة: (أمسك أربعا وفارق سائرهن) وقال لفيروز الديلمي وقد أسلم على الأختين (أمسك إحداهما وفارق الأخرى) ففى هذا كله مايدلك على أن التزويج الأول ثابت وأنه لاحاجة إلى التكرار، ومن لم ينفعه قليل الحكمة ضره كثيرها، ثم إن التكرار لا يزيد الأمر إلَّا تأكيدا فلابأس عليه في صنعه، ولو أنكرت المرأة إذا كانت راضية بالعقد الأول لأنه هو التزويج لا الثاني، وإنما الباس المخوف الوسواس في ثبوت الزوجية، وقد سمعت أنك تركت زوجتك الأولى لهذا الوسوسة
مع أني قد كتبت لك أنه لابأس عليك فيها فانظر من حيث أتاك
أذهب امرأتك وأتلف مالك وأنساك
عدو الله
حجة الفتوى وان المفتى عليك حجة
واو قدر عليك بأكثر مما فعل لفعل، فالله الله في نفسك ودينك ومالك
وأهلك، والسلام عليك ورحمة الله ورعان اسالنا
س
-
عمن
أراد تزويج امرأة فاستعطفها بشيء من الأسرار بالمودة
قبل التزويج هل جائز ذلك أم لا.
ج - إن
سأل الله أن يعطف قلبها إليه جاز وإن ألان لها القول ورادف إليها الهدايا جاز أيضًا، وأما أن يعمل لها الطلسمات والعزائم فلا ثم .. لا، لأن أثرها لا يملكه ولأنه لايستطيع دفعه بعد حصوله ولأن غايته مجهولة وإن قدرنا أنه معلوم التأثير والغاية فنفس السببية فيه ما فيه والله حسبنا وهو بكل شيء عليم.
س
عمن وكل رجلاً في تزويج امرأة بمن شاءت من الأكفاء ولم يذكر الصداق في الصك العاجل ولا الآجل واتفقوا على الصداق والوكيل