الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٣-
لا يحسن لفظ عقدة النكاح، أله أن يأمر رجلاً يعقد بينهم بخطبة، النكاح بسبيل الوكالة أم لازم عليه بنفسه
ج - إذا وكله فى تزويجها فله أن يتولى ذلك بنفسه وأن يوليه غيره، وإن وكله أن يزوجها هكذا بصيغة المضارع فليس له أن يأمر غيره لأنه وكله فى فعل ذلك بنفسه فلا يزيد على الوكالة من عنده فإن لم يحسن
التزويج تعلمه، والله أعلم
س
-
هل فعل على بن أبي طالب وعمر بن الخطاب يدل على جواز التزويج بدون شاهدين وبدون مزوج وبدون تحديد الصداق إذ روى أن عمر لما خطب على على ابنته أم كلثوم قال إنها صغيرة وقال له عمر زوجنيها يا أبا الحسن فإنى أرصد من كراماتها ما لا يرصده أحد فقال له على أنا أبعثها إليك فإن رضيتها فقد زوجتكها فبعثها إليه ببرد إلخ القصة، وفيها ووضع يده على ساقها فكشفها وفيها أيضًا قال على يا بنية فإنه زوجك الخ
ج - لا يدل ذلك على ما ذكرت، بل غاية ما فيه أن الشهود والصداق مسكوت عنهما، أما الصداق فيمكن أنه لم يسم وأما الشهود فلا يمكن إلا حضورهم عند العقد وهو قول على إن رضيتها فقد زوجتكها فلعلهما أشهدا عند ذلك ولابد من ذلك لحديث: (لانكاح إلا بولى وشاهدين) ولقوله تعالى في الرجعة: وأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ) وهى فرع عن التزويج، ولا يكون الفرع أشد من الأصل، والله أعلم
س
-
عما نصه ووجدت أحاديث مسندة منها عن على بن أبي طالب
ومنها عن غيره في تحليل ابنة مزنية الرجل سواء كانت عنده أو أراد أن يتزوجها ثم علل الشيخ المذكور في كتاب كشف الغمة بأن الحرام