العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٤

-----

لا يحرم الحلال ولاشك أن العلة مقدوح فيها لأنها إذا رأته يزنى بها أو بغيرها حرمت عليه ما الحكم فيها على مذهب أصحابنا كما ذكرت أم لا.

ج - أما شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعلمه موجودا وأما عن غيره فالله أعلم والموجود. عن على أنه يجوز نكاح الربيبة التي لم تكن فى حجر الرجل دون التي في حجره، والذى جوزه الشافعي تزويج البنت الكائنة عن زنا والبنت غير الربيبة، على أن عليا إنما أجاز ذلك إن صح عنه تمسكا بالمفهوم من قوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي في حُجُورِكُمْ (لا لشيء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالفته الامة في ذلك وأما تعليل الشيخ بأن الحرام لايحرم الحلال فغير مسلم في المذهب على أنه منقوض بحالة اللعان فإنهما إذا تلاعنا عند الحاكم فرق بينهما اجماعاً فلا يجتمعان أبدا، والله أعلم

س - هل يجوز أن يزوج الجاهل المنغمس في الجهل والضلالة ولم تكن له سمة العلم أصلاً إذا كان ضابطا لألفاظ التزويج أم لا.

ج - يجوز ذلك والأفضل أكثر بركة، والله أعلم

س - هل يجوز للأعمى أن يعقد التزويج لغيره أم لا؟ صرح انا. ج - الأحسن أن يتولى ذلك غيره وهو الأحوط والأحزم، والله أعلم.

س

1

عمن جامع زوجته في الدبر عامداً على الجهل فيه، هل ينفعه

جهله أم تحرم عليه زوجته، صرح لنا ذلك.

ج - إذا كان تجاهلاً بالتحريم فلا يفرق بينهما وعليه التوبة

من قال

وله الإقامة معها وإن تعمد ذلك وهو عالم بالحرمة فهاهنا قال بتحريمها عليه قال محمد بن الحسن: إن أقام على ذلك بعد المعرفة

١٬٠٧١ / ١٬٥٦٦