الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥70
بحرامه سقطت ولايته إن كانت له ولاية، وأما بشير فقال هو أهول من الوطء في الحيض ثم قال لا تأخذوا منى إلا ما وافق الحق، والله أعلم. س - عن رجل تزوج امرأة بكراً والمزوج أبو المرأة فمكث الزوج
لم يدخل بالمرأة ولم يخبرها بقدر ثلاث سنين لمغالبات من بني عمها ولم يظهر من المرأة عدم الرضى، ثم ادعت أنها لم ترض بهذا التزويج فحكم حاكم أن عليها يمينا بالله أنها ما رصيت بهذا زوجا منذ زوجها أبوها إلى الآن، وقال للمرأة إن كنت كاذبة فى ذلك فلا يخرجك هذا ولا يحل لك زوج بعده فحلفت ثم بعد أكذبت نفسها وجاءت إلى المتزوج تريد منه أن يطلقها فأبى قال إما أن تكون زوجتي أو غير زوجتي وأنا لا أطلقك ما ترى في قصتهما هذه؟
ج - إذا أكذبت نفسها وأقرت بالرضى فعندى أن تلك اليمين الفاجرة لا تخرجها عن زوجها وقد قيل إن اليمين الفاجرة لاتحرم على صاحب الحق حقه، وإذا أقرّ به المنكر وأراد الخلاص كان له أن يأخذه، وقيل ليس له لأن اليمين عوض عن حقه، فعلى القول الأول يجوز له الإقامة معها، وتمنع على القول الثاني، ويعجبني أن يجدد التزويج أو الطلاق خروجاً من الخلاف، والله أعلم
س – عن رجل أقر بالزنا بامرأة ومن بعد رجع عن قوله أيجوز لمن
منه ذلك أن يعقد عليه التزويج بها أم لا. سمع
ج - ليس له أن يتولى ذلك من أمرهما فإنه إن كان صادقا فهى
عليه حرام، وإن كان كاذباً فقد أدخل على نفسه التهمة وهو أحق بشبهته، والله أعلم.