الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٦-
11 -
س
- عن امرأة اتهمت بالزنا ولم يشهدوا لزنباها عدولاً إلا قول
العامة أيجوز تزويجها لمن أراده
ج - يجوز تزويجها والناس على السلامة حتى يصح غيرها، والله أعلم. س - ما دليل من قال ان الوطء فى الفم يحرم كالوطء في الدبر
وما الذى يقتضيه نظرك في هذه المسألة؟ أنعم بالجواب
ج - ليس الفم محل وطء فغاية ما فيه أن تمنع الإيلاج فيه، وأما فساد الزوجة بتحريم الأبد فلا سبيل إليه ولادليل عليه وقياسه على الدبر لا يتم لاختلاف المعنى وللنصوص في تحريم اعجاز النساء وقد جاءت الإباحة بما وراء ذلك إلا فى الحيض: (نساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) فإن احتج على المحرم بمطلق الإباحة فما الجواب ولانجيز الإيلاج فى الفم وإنما هي مجاراة فإن أمنى فيه فأقبح ولعل منع الايلاج لخوف مايترتب عليه من الإمناء ولا أظن أن متقيا يفعله، والله أعلم
س - هل يحد من تزوج مزنية؟ سال
ج
والله أعلم.
الحدود تدرأ بالشبهات، ولكن للإمام في تعزيره النظر،
س - ما يقول شيخنا فيمن أراد أن يتزوج امرأة مطلقة منذ سنة ونصف وقد رفع عنها أن بها حملاً لكن الرافع غير أمين و هي لم تقر بذلك وتزوجها مع هذا القول وان أخبرت عنها أمها هل قولها مأخوذ عليها قبل التزويج أو بعده، وإن أقرت هي بعد التزويج هل يلزم الزوج قبول قولها وسواء صدقها أو لم يصدقها، وهل لها صداق إن صح الحمل سواء علم الزوج أولا، وإن قالت لم أعلم، وعلمت لكن جهلت عدم الجواز ما حكم صحة الحمل قبل الوضع إذا لم تقر وهل يقبل غيرها من النساء.