الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٧- 97 -
1
ج - ليس قول أمها ولاغيرها حجة عليها في ذلك، فإذا أنكرت الحمل وادعت انقضاء العدة فإنها مصدقة، والقول قولها وهى أمينة نفسها فإن خدعته وأقرت أنها كانت حاملاً وظهر صدقها فرق بينهما وسقط. صداقها، وإن ادعت الجهل بالحكم إذا أقرت بالحمل فإن الجهل بذلك لا يسع وهى غير معذورة فى جهلها، وإن لم يظهر صدقها فليس قولها حجة على الزوج لأنها تدعى فسخ التزويج الذي كان صحيحاً في حكم الظاهر، ولا يعطى الناس بدعاويهم، والله أعلم س عما إذا تواطأ رجل وامرأة على التزويج من غير صداق وعقد المزوج على ما اتفقا عليه، هل لها صداق إن طلبته بعد أو لم تطلبه، وهل يصح هذا العقد، وإذا كان الاتفاق من الولى والزوج في عدم المهر الصداق وعلمت هي بعد العقد والدخول أو بعد العقد هل يقدح في هذا التزويج. ج - إذا تزوجها على غير صداق فقيل بفساد التزويج لأنهم شرطوا
فيه شرطا فاسدًا وأوقعوه على خلاف السنة، ويسوغ فيه القول بثبوت
التزويج ولزوم صداق المثل فيكون التزويج صحيحا والشرط باطلاً
والله أعلم.
،
من الأحق والأولى بتزويج الزنيم تفضل عرفنا به ولك من
الله الأجر والثواب.
ج - عصبة الزنيم عصبة أمه فوليه ولى أمه والله أعلم والسلام. س – عن قول من قال اتمام الولى التزويج الواقع بالأجنبي ينفع
ولو بعد الدخول
ج - هو قول من لايشترط الولى فى صحة التزويج لكنهم ستروه ولم يكشفوه كل الكشف، ومن كان مثلك فطن له، وأما على القول