العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٨

-

باشتراط الولى وهو الصحيح المشهور فإتمامه بعد الدخول كلا اتمام، والله

أعلم.

س - هل يجوز لابن المطلق تزويج ابنة عمته مطلقة أبيه الحادثة

من الزوج الثاني

ج - يجوز ذلك وان اقتضى كلام أبي إسحاق المنع لأن هذه الابنة ليست في نسب منه ولارضاع ولاصهر وإنما هى ابنة الرجل الثانى، و، والله أعلم. س - عمن زوج ربيبة ابنته فمات الرجل المزوج أيجوز لهذا الرجل أن يتزوج عليها عمتها تريكة أبيها أم لا؟ تفضل بالجواب ج - في ذلك اختلاف بين المسلمين، والتنزه عند الإمكان أحب

إلينا وإن فعل فلا يقال إنه ركب محجورا، والله أعلم

س

-

عليه

عن روايى أبي رافع وابن عباس في نكاح النبي صلى الله وسلم بميمونة، ورواية ميمونة حين قالت (تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال تفضل شيخنا اكشف لنا غيبها المتراكم علينا ولك الأجر ج - ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة معتمراً في السنة السابعة بعد الحديبية بعام، وتزوج فى هذه العمرة بميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس وخالد بن الوليد، ثم اختلفت رواية الراوين في وقت التزويج فمنهم من روى أنه تزوجها وهو محرم ومنهم من روى أنه تزوجها وهو محل فاحتاج العلماء إلى الجمع بين الروايات، ومنهم من رجح بعضها على بعض، والمذهب أن المحرم لا يتزوج ولايزوج وهو نص عن صلى الله عليه وسلم وبسط المسألة في الثالث من شرح المسند،

رسول

الله

والله أعلم

١٬٠٧٥ / ١٬٥٦٦