العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٠

ج - لانقوى على تحريمها بذلك لتيقن التزويج وشبهة الولادة فإنه قد قيل إن عدة الحامل لا تنقضى بذلك وإنه لا يعد ننماما وذلك كله لخوف الشبهة، ولوتيقنها ولدا اوجب القول بتحريمها، والله

أعلم.

1

س - عمن لمس فرج امرأة بيده من ظاهر الثياب، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوج بها، أيجوز له ذلك وإذا تزوج بها تحرم عليه أم لا أفتنا مأجوراً. ج - شدد في ذلك أبو عبيدة ورخص أبو نوح، والرخصة فيما إذا أنكرت المرأة لمسه ولم تطاوعه فى ذلك فإن طاوعت فأشد، وإن كان بعد لم يتزوجها فلا يتزوجها، وإن كان قد تزوجها فلا يفرق بينهما،

والله أعلم.

س - تن

عن امرأة تزوجت وجاءت بولد لأقل من سنة أشهر بنصف شهر ونحو ذلك، وتقول القابلة أنه ابن حله بعلامات عندها فيما تزعم تعرفها من عينيه وشعره وجسده، لمن يكون الولد، وهل يجوز لهذا الزوج أن يجدد تزويجها الأول إذا كان نكاحه الأول بها فاسدا

ج - يوجد في الأثر مانصه أرأيت أن ولدت بعد ماتزوجها الأخير بأربعة أشهر ولدا حسنًا أليس يعلم أنه الأول، قال: بلى قال: وكان الربيع يقول هو الأول على ما وصفت، وفى موضع آخر من الأثر اختلفوا

قال

في المرأة يتزوجها الرجل فولدت على أقل من ستة أشهر فقال من لاصداق لها عليه ولا يلزمه الولد لأنها قد استحقت التهمة، وقال من قال عليه الصداق لأنه تزويج على شبهة ويدرأ عنها الحد بتلك الشبهة، قال وأما الولد فلا يازمه على حال. ولا نعلم في ذلك اختلافاً، هذا كلام

١٬٠٧٧ / ١٬٥٦٦