الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧١الاثر، وقد تتبعت فتاوى أوائانا وأواخرنا فلم أجد فيه إلا ما يوافق الأثر المذكور فالولد إن عاش فهو للمطلق الأول إذا لم ينتف منه بوجه حق، وأن انتفى بما يقمبل شرعاً فالولد لها خاصة والتزويج باطل لأنه وقع على حامل، وأكثر القول أن ليس له أن يتزوجها إذا دخل بها قبل علمه بالحمل أنه من غيره، وفيها قول أشار إليه أبوسعيد رحمه الله تعالى أن له أن يتزوجها لأنه لم يكن على زنى فحت وإنما وطئها على شبهة التزويج والله أعلم والتوفيق بيد الله.
س
1
عمن قيل له رد زوجتك وكان قد طلقها وقال لم يكن بيني وبينها ردة وهي حرام على ثم راجعها بعد ذلك، هل يحل لأهل البلد السكوت عنهم على هذا وإذا قال لم أطلقها إلا مرة ولكن أردت إياسكم
وإياسها هل يقبل قوله
ج - لا إنكار بعد إقرار: فقوله الأول حجة عليه عند المسلمين ويلزمهم منعه منها ولو كان فى الغيب كاذباً، ولو سمعت من يقول في شيء هذا الشيء حرام على لا يحل لى أكله ثم أكله في ساعته وأنت تنظر وجبت عليك البراءة منه إن لم يتب لأنه قد فعل ما حرم عليه في قوله وأمره إلى. فكذلك هذا الرجل يجب أن هذه المرأة بإقراره الأول إلا أن ادعى أنها تزوجت بعده أو احتمل ذلك فإنه إن احتمل صح الإعراض
ربه
عنه وتركه وشأنه، والله أعلم
س
ج
-
يمنع من
هل يجوز تزويج ابن الزاني بابنة المزنى بها.
ان ولد قبل الزنى فجائز بلاخلاف، وما ولدته المرأة بعد الزنى
فقيل لا يتزوجها ولد الزانى فراراً من الريب الواقع فإنه يخشى أن تكون من نطفة أبيه، والله أعلم.