العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٢

- 72 -

قال المرتب: وقد تقدمت هذه المسألة مبسوطة في هذا الباب اهـ س - عمن تزوج امرأة وشرطت عليه أن تبرئه من صداقها العاجل والآجل قبل العقد وقبل خطبتها من أوليائها على إطمئنانة منها فيما أوعدته به من البرآن فخطبها من وليها وتزوجها منه على صداق عاجل وآجل على اصطلاح أهل عمان ودخل بها، وبعد أيام أشهدت المرأة على نفسها من تشق به فى الشهادة أنها أبرأت زوجها فلان ابن فلان من صداقها الذي تزوجها عليه، أترى هذا التزويج ثابتاً أم معلولا بشيء من العلل على هذه الصفة، وإن كان هذا التزويج ثابتا فهل على هذا الرجل شيء الله تعالى إذا كان فيما بينه وبين يعلم أن برآنها عن طيبة نفس منها تفضل بالجواب

ج. - إذا وقع التزويج على صداق فهو تزويج صحيح ولايلزمها أن

عن

تفي بما تقدم من وعدها وليس هو بشرط لازم، فإذا أبرأته بعد ذلك طيب نفسها فلا يضره والتزويج ثابت ولاسيما إن دفع إليها شيئًا يصح أن يكون صداقا ولو مقدار أربعة دراهم وتبريه عما فوق ذلك إن

شاءت، وهذا أطيب للنفس وأقرب للتقوى، والعلم عند الله

س

عما قاله أبو الحسن فى المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يفرض

لها فلها الصداق والميراث، هل هذا خاص بالمدخول بها أم فيها وفى غيرها ج - هو خاص بالمدخول بها، أما التى لم يدخل بها إذا مات عنها فلها الميراث فقط، وإن سمى لها صداق، فقيل لها الصداق كاملاً، وقيل انها نصفه، والله أعلم

س - عمن يسافر إلى البر إذا احتاجوا إلى نساء واعدوا نساء مشركات بالتزويج إذا أسلمن، وإذا امرأة ترغب فى ذلك الزوج أسلمت وتزوجها

١٬٠٧٩ / ١٬٥٦٦