العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٣

وهل حكم هذه الآية باق أو منسوخ إذَا جَاءَكُمْ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ فَامْتَحِنُوهُنَّ (1)) ولى الظن لو لم يواعدها بالتزويج لما أسلمت. ج - له أن يحتال على إسلامها بالمواعدة وغيرها من الأحوال

الجائزة وذلك من الدعوة إلى الإسلام ومن النصيحة للخلق، وله بعد اسلامها أن يتزوجها، وليست الآية فى هذا المعنى وإنما هي في المهاجرات اللواتى هاجرن فى هدنة الحديبية، ولتلك الهدنة أحكام خاصة بها زالت بزوالها فلابقاء لها فهي في حكم المنسوخ، والله أعلم.

س - عن امرأة لها ابن عم بعيد بأربعة أجداد وأخ خالص قدر سنه أثنا عشر سنه عارفًا يمينه من شماله وما فوق ذلك أتري أن يزوج ابن ابن العم البعيد مع وجود الأخ

ج - أحب إلى أن يجمع بينهما فإن امتنع ابن العم البعيد متعللاً بما ليس فيه تعلل سقط حقه من الولى ومضى تزويج هذا الصبي، والله أعلم عن حد المسافة التى لاتدرك إذا كان فيها الولى عند وجودها

س

-

يزوج السلطان أو الجماعة

ج - إذا ركب ولى المرأة البحر أو خرج في موضع لاتناله فيه الحجة سقطت ولايته وجاز التزويج لمن بعده، والله أعلم

-

عن رجل زوج ابنته رجلاً وعندها ابنة وشرط على المتزوج أن قيام الإبنة عليه حتى تتزوج واشترط عليه بذلك ثم بعد مدة أنكر

ذلك وقال لاعندى لها قيام أيلزمه ذلك على الشرط أم لا بين لنا ج - إن كانوا (2) قد جعلوا ذلك شرطًا في العقد لزمه ذلك لأنه من

(1) الآية رقم 10 من سورة الممتحنة

(2) لا يخلو الشرط إما أن يكون قبل العقد أو في العقد أو بعده، فإن كان قبله فقيل لازم له، وقيل لا، وإن كان فيه فهو لازم بلا خلاف، وإن كان بعده فلا يلزمه

١٬٠٨٠ / ١٬٥٦٦